الإدانة الجزائية لا تقوم على الظن أو التخمين، بل على دليل جازم يقيني واضح ومُحكم؛ فإذا كان الحكم قد استند إلى أسباب سائغة وأدلة كافية وخلص إلى البراءة أو عدم الإدانة، فلا وجه لنقضه لمجرد مجادلة الطاعن في تقدير الدليل.
إن الادانة بالجرم يجب أن تبنى على الجزم واليقين لا على الاستنتاج والتخمين وأن تستند إلى أدلة واضحة قوية لا لبس فيها ولا غموض المناقشة: القرارلما كان قد تبين بان المحكمة مصدرة القرار المطعون فيه قد احاطت بواقعة الدعوى وناقشت مناقشة قانونية مستساغة وعللت قرارها تعليلا قانونيا سائغا معتمدة على اقوال الحارس الحراجي فقضت ببراءة المدعى عليه فأحسنت تطبيق القانون وجاء قرارها في محلة القانوني ولا تنال منه اسباب الطعن المثارة مما يتعين معه رد الطعنين موضوعا سيما وان الإدانة بالجرم يحب ان تبنى على الجزم واليقين لا على الاستنتاج والتخمين وأن تستند إلى ادلة واضحة قوية لا لبس فيها ولا غموضلذلك تقرير بالإجماع رد الطعنين موضوعا اعادة الإضبارة لمرجعها.