• الرئيسية
  • المكتبة القانونية
  • دليل المحامين والمكاتب القانونية
  • دروس وشروحات موازين
  • تحديثات المنصة
  • عن موازين
  • تنزيل تطبيق موازين

التقادم يسري من تاريخ وقوع الجريمة وليس من تاريخ علم المتضرر بحصولها

العبرة في حساب مدة التقادم الجزائي تكون بتاريخ وقوع الفعل الجرمي، لا بتاريخ اكتشافه أو علم المتضرر به، ما لم يرد نص خاص يقرر خلاف ذلك؛ فإذا لم تُلاحق الجريمة خلال المدة المحددة قانوناً سقطت الدعوى.

نص الاجتهاد

التقادم يسري من تاريخ وقوع الجريمة وليس من تاريخ علم المتضرر بحصولها المناقشة: اسباب الطعنلم تناقش المحكمة الدفوع الجهة الفطاعنة ولم ترد على طلباتهمالقرار مخالف للاصول والقانون النظر في الطعنحيث أن المحكمة مصدرة القرار الطعين خلصت في حكمها الى تصديق الحكم الصادر عن محكمة صلح الجزاء الثالثة في حماه والمتضمن اسقاط دعوى الحق العام عن المطعون ضده هيثم لسقوطها بالتقادم وحيث انه ثابت بملف القضية أن المدعي عليه هيثم قبض المبلغ المدعى به بتاریخ 27/10/2004 والدعوى العامة حركت بحقه بتاريخ 17/11/2008 أي بعد مرور أكثر من ثلاث سنوات وحيث أن الدعوى الحق العام ودعوى الحق الشخصي في الجنحة تسقط بانقضاء ثلاث سنوات من تاريخ وقوعها اذا لم تجري ملاحقة بشانها خلال تلك المدة وفق ما نصت عليه المادة 438 اصول جزائية وحيث أن التقادم يسري من تاريخ وقوع الجريمة وليس من تاريخ علم المتضرر بحصولها وحيث أن القرار المطعون فيه سار على هذا النهج وعلله التعليل السائغ والمقبول مما يجعل القرار الطعين مبنيا على اسس قانونية سليمة ومحمولا على اسبابه مما يستوجب رد الطعن موضوعالذلك تقرر بالإجماع رفض الطعن موضوعاعدم البحث بالرسم اعادة الاوراق الى مرجعها