لا تقوم الخصومة الجزائية على وجهٍ صحيح ولا ينعقد للقرار القضائي أثره ما لم يُدعَ المتهم أصولاً ويُبلَّغ التهمة ويُمنح فرصة فعلية للدفاع عن نفسه، ولا سيما عند تعذّر التبليغ الشخصي؛ فإذا لم تُستوفَ أصول الدعوة والاستجواب أو الإحضار عند الاقتضاء، بطل ما بُني على ذلك من قرار.
التبليغ القضائي يعتبر من أهم العناصر المساهمة في تحقيق مبدأ حق الدفاع الذي لايمكن تصور احترامه دون اشعار او اخبار واعلام اطراف النزاع بالقضايا المتعلقة بهم والمطروحة أمام العدالة للبت والحسم فيها قبل أن تصبح نهائية وحائزة لقوة الشيئ المقضي به المناقشة: اسباب الطعن1 – لايعلم الموكل بهذه الدعوى ولم يتمكن من الدفاع عن نفسه 2 – الموكل بريئ والمواد تالفة ومستهلكة3 – تم جرد المستودع اكثر من مرة ولم يكن لديه نقص4 – رئيس القسم كان يحتفظ بنسخة عن المفتاح ويرسل الضباط والعناصر الى المستودع وياخذون منه مايشاؤون ويوجد شهود على ذلك5 – بالنسبة للجامعات والحبب والمذخرات قام أحد العناصر بالخطأ بوضعها في سيارة الشحن التي نقلت المواد التالفة إلى مستودع القيادة6 – الموكل نظم عدة اضابير تغريم لبعض العناصر 7 – حصل الموكل على براءة ذمة وتم توقيعه على تصاريح بالمواد التالفة 8 – فعل المدعى عليه ماهو الا مجرد اهمال ولايوجد سوء نيةفي القانونحيث أن قاضي الإحالة قد انتهى بقراره الطعين الى اتهام المدعى عليه الطاعن عقل بجناية اساءة الائتمان على المال العام وفق المادة 8 من القانون 3 لعام 2013 ومحاكمته أمام محكمة الجنايات المالية بدمشقلما كان التبليغ القضائي يعتبر من أهم العناصر المساهمة في تحقيق مبدأ حق الدفاع الذي لايمكن تصور احترامه دون اشعار او اخبار واعلام اطراف النزاع بالقضايا المتعلقة بهم والمطروحة أمام العدالة للبت والحسم فيها قبل أن تصبح نهائية وحائزة لقوة الشيئ المقضي بهولما كانت مبادئ العدالة تقتضي ان لايهتم انسان بجريمة قبل دعوته اصولا وابلاغه التهمة المنسوبة اليه واعطاءه فرصة للدفاع عن نفسهولما كان قاضي التحقيق قد قرر دعوة المدعى عليه الطاعن وعادت مذكرته بشرح تعذر التبليغ لعدم معرفته وتم تبليغه لصقا على لوحة الإعلانات وتمت اجراءات ملف التحقيق في غياب الطاعنومن مبدأ انه لا يجوز اتهام احد الا بعد دعوته الى المحكمة واستجوابه او احضاره في حال تعذر تنفيذ مذكرة الدعوة للاستجواب وفقا للمواد 69 و70 و102 اصول جزائيةولما كان قاضي الاحالة لم يراع ماتم ذكره سابقا والدعوى خالية من التبيلغ القانوني مما يجعل القرار المطعون فيه سابقا لأوانه وتنال منه أسباب الطعن ويستدعي قبول الطعن موضوعالذلك تقرر بالإجماعقبول الطعن موضوعااعادة سلفة التاميناعادة الأوراق مرجعها