• الرئيسية
  • المكتبة القانونية
  • دليل المحامين والمكاتب القانونية
  • دروس وشروحات موازين
  • تحديثات المنصة
  • عن موازين
  • تنزيل تطبيق موازين

إذا لم يبين قاضي الاحالة الادلة التي اعتمدها على أن المدعى عليه من ادخل البضاعة من خارج القطر بصورة غير نظامية يجعل قراره سابقا لاوانه

يجب على قاضي الإحالة أن يبيّن بوضوح الأدلة والوقائع التي استند إليها في نسبة تهريب البضاعة إلى المدعى عليه؛ فإذا خلا قراره من بيان ذلك أو تجاهل عناصر دفاع جوهرية، كان القرار قاصرًا ومبكرًا في الاستنتاج ويستوجب النقض.

نص الاجتهاد

إذا لم يبين قاضي الاحالة الادلة التي اعتمدها على أن المدعى عليه من ادخل البضاعة من خارج القطر بصورة غير نظامية يجعل قراره سابقا لاوانه المناقشة: اسباب الطعن1 – لم يلتفت القرار الى شهادة الشاهد هيثم والذي أصبح فيما بعد منهم والذي نفى علم الجهة الموكلة بان البضاعه المصادرة مهربة .2 – لايوجد اي دليل بحق الموكلين ولم ينهض أي دليل على علمهم بأن البضاعة مهربة .النظر في الطعنحيث أن قاضي الاحالة قد خلص بقراره الى اتهام المدعى عليهم الطاعنين وائل الحموي ومحمد بسام المتولي وعبد القادر نشاوي بجناية الاستيراد تهريبا وفق احكام المرسوم 13 لعام 1974وحيث أن جرم التهريب يقوم على ادخال او اخراج المواد من القطر العربي السوري والى القطر بصورة غير نظاميه .وحيث أن الوقائع التي ذكرها قاضي الاحالة بالقرار المطعون فيه تتحصل آن دورية من الجمارك قامت بتحري المستودع العائد لشركة شيراز لتجارة المواد الغذائية في منطقة بيت سحم وقد ضبط في المستودع كميه كبيره من المعكرونة ذات منشأ تركي وضع عليها عبارة مصنوعه في سورية بخلاف الواقع . وحيث أن المدعى عليهم قد انكروا الجرم المسند اليهم بكافة مراحل التحقيق.وحيث انه ولئن كان قاضي الإحالة يستقل بتقدير الوقائع ووزن الأدلة الا أن ذلك منوط بحسن الاستدلال وسلامة التقدير وان يكون ماانتهي اليه بتفق والوقائع والأدلة الواردة في القضية .وحيث أن المرسوم التشريعي رقم 13 لعام 1974 اشترط لانزال العقاب بانسان ان يكون هو الذي هرب البضاعة وهو الذي تاجر بها مع علمه انها مهربة من خارج القطر.وحيث أن قاضي الإحالة لم يبين الأدلة التي اعتمدها على أن المدعى عليهم الطاعنين هم من ادخلوا البضاعة من خارج القطر بصورة غير نظامية ولم يناقش الوقائع والأدلة على ضوء التحقيقات الجارية بالملف والفواتير المبرزة واقوال المدعى عليه هيثم زين الدين مما يصم القرار المطعون فيه بالغموض والقصور في البيان وسبق الاوان وتنال منه الأسباب المثارة في لائحة الطعن ويتعين نقضه بالنسبة للطاعنين .لذلك تقرر بالإجماع قبول الطعن موضوعا. نقض القرار المطعون فيه بالنسبة للطاعنين .اعادة التامين لمسلفه .اعادة الملف الى مرجعه.