مشاهدة النيابة العامة لقرار الاستئناف تسقط قبول طعن المدعي الشخصي في جانب العقوبة شكلاً، غير أن نظر الاستئناف في جانب التعويض يوجب على المحكمة تعليل ردّه والجواب على أسباب الطعن، وإلا كان حكمها مشوبًا بالقصور.
إن مشاهدة النيابة العامة قرار محكمة الاستئناف يجعل من طعن المدعي الشخصي لجهة العقوبة مردود شكلا رد استئناف المدعي موضوعا لجهة التعويض دون تعليل السبب ودون الرد على ما ورد بلائحة الاستئناف لهذه الجهة يجعل القرار قاصرا ويتوجب نقضه المناقشة: اسباب الطعن1 – لم تحكم المحكمة بالتعويض المادي والمعنوي رقم ثبوت الجرم2 – تساهلت المحكمة بالعقوبة واستبدلت الحبس بالغرامة النظر في الطعنحيث أن المحكمة توصلت الى استبدال عقوبة الحبس بالغرامة وشوهد قرارها من النيابة العامة مما يجعل من طعن المدعي الشخصي لجهة العقوبة مردود شكلاولما كانت المحكمة قد توصلت الى رد استئناف المدعي موضوعا لجهة التعويض دون أن تعلل السبب ودون أن ترد على ما ورد بلائحة استئناف المدعي لهذه الجهة مما يجعل من قرارها قاصرا ويتوجب نقضهلذلك تقرر بالإجماع رد طعن المدعي الشخصي بمواجهة الحق العام لانبرام القرارقبول طعن المدعي الشخصي ونقض القرار موضوعا لجهة عدم الرد على طلب التعويض إعادة بدل التأمين لمسلفه أصولااعادة الملف الى مرجعه لإجراء المقتضى