• الرئيسية
  • المكتبة القانونية
  • دليل المحامين والمكاتب القانونية
  • دروس وشروحات موازين
  • تحديثات المنصة
  • عن موازين
  • تنزيل تطبيق موازين

ان الاستنتاج و تشكيل القناعة يعود حصر لقناعة المحكمة و لا يدخل ذلك في مغبة الخطأ المهني الجسيم

تقدير الأدلة، وترجيح بعضها، وتكوين القناعة منها من إطلاقات محكمة الموضوع، ولا يدخل في مفهوم الخطأ المهني الجسيم ما دام التعليل قانونياً وسائغاً؛ فلا تقوم المخاصمة على مجرد الاعتراض على الاستنتاج القضائي.

نص الاجتهاد

ان الاستنتاج و تشكيل القناعة يعود حصر لقناعة المحكمة و لا يدخل ذلك في مغبة الخطأ المهني الجسيم المناقشة: أسباب المخاصمة1ـ تجاهلت الهيئة الوقائع الثابتة و المطروحة في ملف الدعوى 2ـ لم تسبق الوصف القانوني الصحيح على الفعل المسند للمدعي بالمخاصمة 3ـ لم تدرس الهيئة الدعوى بانتباه كان من كافة الأوجه 4ـ لم تراع المبادئ الاساسية في تطبيق القانون 5ـ لم تدرس الملف الدراسة المتأنية العميقة للدعوى كي تصل الى النتائج السليمة في الشكللما كان قد تبين ان المدعي يهدف في دعواه الى ابطال القرار رقم 4186 تاريخ 27/‏12/‏2018 اساس 4038 الصادر عن الغرفة العسكرية لدى محكمة النقض بداعي وقوع الهيئة في دائرة الخطأ المهني الجسيم للأسباب المذكورة في لائحة الدعوى ولما كانت هذه الدعوى قد تفرعت عن الدعوى الاصلية و التي تتلخص وقائعها انه و بتاريخ 10/‏4/‏2017 و بعد خروج القاصر ميرال من مدرستها الكائنة بقرية الوادي الأخضر برفقة زميلتها اسراء المصري و بوصولهما أمام محل المدعي بالمخاصمة جورج قبرصلي سألهما على كيفية ذهابهما الة منزلهما كون الطقس كان حارا كونه صاحب محل بجانب المدرسة و الجميع يعرفونه هناك و طلب منهن ان كانت احداهن لديها رقم هاتف ذويها ليتصل بهم عندها قامت اسراء بإعطاء رقم هاتف والدها و قد اتصل به واعاد لها الهاتف و اخبرها والدها بان سيارة والدها معطلة و طلبت منها العودة الى المنزل سيرا على الاقدام و بعد حوالي الساعتين ورد اتصال من نفس الرقم و سأله فيما اذا رأى احدا يتعرض للقاصر ميرال فأجابه بالنفي واذ بدورية شرطة تلقي القبض عليه و تبدأ بالتحقيق معه و تبين ان والد القاصر ميرال قد تقدم بشكوى بحقه ذكر فيها بان جورج قام بإجراء الفعل المنافي للحشمة بابنته ميرال داخل محله بعد ان ترك صديقتها اسراء خارج المنزل ولما كانت الهيئة المخاصمة أخذت بما انتهت اليه محكمة الجنايات و ما عالجته و قضت برفض الطعن الذي تقدم به طالب المخاصمة و كان اجتهاد هذه الهيئة قد استقر على ان الأخذ بدليل او اهماله من اطلاقات محاكم الموضوع طالما ان التعليل جاء سليما و مستساغا فضلا عن ان الاستنتاج و تشكيل القناعة من اقوال الشهود يعود حصرا لقناعة المحكمة و لا يدخل في دائرة الخطأ المهني الجسيم و كان ما ذكر يجعل دعوى المخاصمة غير قائمة على اساس صحيح يوجب قبولها و هذا ما استقر عليه اجتهاد الهيئة العامة رقم 83 تاريخ 20/‏3/‏2006 اساس 457 اذ ان طالب المخاصمة قام باستدراج الطفلة الى داخل محله التجاري و طلب منها اللعب بقضيبه بعد ان خلع بنطاله و سرواله و امسكها قضيبه و طلب منها أنزال يدها صعودا و هبوطا حتى خرجت منه مادة مخاطية مما يجعل فعله ينطبق احكام المادة 495 ق2 ع .‏ عام ولطالما ان التعليل جاء صحيحا و مستساغا فضلا عن ان الاستنتاج و تشكيل القناعة يعود حصر لقناعة المحكمة و لا يدخل ذلك في مغبة الخطأ المهني الجسيم و كان على ما ذكر يجعل من دعوى المخاصمة غير قائمة على اساس صحيح يوجب قبولها شكلا لعدم توافر الشرائط الشكلية العامة و الخاصة لقبولها لذلك و عملا بأحكام المادة 466 وما بعدها اصول محاكمات لذلكتقرر بالإجماع1ـ رد الدعوى شكلا 2ـ مصادرة بدل التامين و اعتباره إيراده للخزينة العامة للدولة 3ـ تضمين المدعي الرسوم و المصاريف 4ـ إعادة الملف لمرجعه