• الرئيسية
  • المكتبة القانونية
  • دليل المحامين والمكاتب القانونية
  • دروس وشروحات موازين
  • تحديثات المنصة
  • عن موازين
  • تنزيل تطبيق موازين

الاجتهاد القضائي عرف فاعل الجريمة بأنه هو من ابرز الى حيز الوجود والعناصر التي تؤلف الجريمة او ساهم في تنفيذها ومؤدى ذلك أن الفاعل الاصلي

لا تُبنى الإدانة الجزائية على الظن والشبهة، ولا يكفي لاتهام شخص بجناية جمع الأموال من الجمهور أو بالاشتراك فيها مجرد الغياب أو أقوال غير متساندة؛ بل لا بد من أدلة واضحة وكافية. أما الفاعل أو الشريك فيلزم أن يكون قد أتى عملًا حاسمًا أو مساهمة مباشرة في إظهار الجرم إلى الوجود.

نص الاجتهاد

الاجتهاد القضائي عرف فاعل الجريمة بأنه هو من ابرز الى حيز الوجود والعناصر التي تؤلف الجريمة او ساهم في تنفيذها ومؤدى ذلك أن الفاعل الاصلي او المشترك الذي يعامل معاملته يجب أن يقوم بعمل حاسم يؤدي مباشرة الى اظهار الجرم الى عالم الوجود المسؤولية المدنية تقوم على اساس وصفي وينظر فيها الى الوقائع المادية بصرف النظر عن النية والعلم في حين تقوم المسؤولية الجزائية على اساس شخصي وينظر الى النية والارادة والعلم وان النية عنصر عام من عناصر الجريمة الجزائية التي لا كيان لها بدونه اجتهاد الهيئة العامة لمحكمة النقض رقم 69/191 تاريخ 22/5/2000 قد خلص الى ان القانون رقم 8 لعام 1994 قد صدر لمعالجة ظاهرة تفشت في القطر اثر قيام البعض من الناس بجمع مبالغ ضخمه من عدد كبير من الناس بحجة تشغيلها لهم كما أن لفظ الجمهور الوارد في القانون يعني العدد الواسع من الناس قرينة الغياب عند حضور التحقيقات لا تكفي لاتهام شخص بجناية ما لم تقترن بأدلة واضحة يمكن الركون اليها والاجتهاد مستقر على انه لا يجوز اتهام احد بجناية على مجرد الظن والشبهة ولابد من قيام ادلة كافية للاتهامإن اجتهاد الهيئة العامة لمحكمة النقض مستقر على أن القرار الناقض واجب الاتباع لأنه عندما تطبق محكمة النقض الرأي الذي تورده في حكمها على واقعة من الوقائع المتنازع عليها فإنها تكون قد فصلت في تطبيق القانون على واقع مطروح أمامها ويكون لحكمها بهذا الخصوص حجية ملزمة الحكم الناقض عندما يطعن في القضية للمرة الثانية ولو مان يتعارض مع اجتهاد أحدث عملا بأحكام المادة 362 اصول والمادة 365 أصول جزائية المناقشة: في الشكلحيث أن طعن النيابة العامة قدم ضمن المدة القانونية ومستوف شرائطه القانونية فهو مقبول شكلا وحيث أن طعن المدعى عليهم رامي عبد القادر. ونادر عبد القادر. و غسان عبد القادر. مما يتعين رد طعنها شكلا لعدم توافر ايا من الحالات المنصوص عنها بالمادة 341 اصول جزائية. اسباب الطعناسباب طعن النيابة العامة : حيث أن الجهة المدعية طلبت بمذكرتها المؤرخة في 11/3/2019 سماع التسجيل الصوتي للمطعون ضدها نهاد. وذلك للتأكد من اشتراكها بجرم جمع الأموال وكان يتعين على قاضي الاحالة أن يتوسع بالتحقيق.اسباب طعن المدعى عليهم رامي عبد القادر. ورفاقه : 1 – صدر القرار خلافا للنقض وتغاضى بشكل فاضح عن التناقضات الصارخة في اقوال الشهود المستمعة أمام القضاء2 – خالف القرار نص المادة 292 اصول جزائية والمادة 60 بينات حيث اعتمد اقوال الشاهد نادر احمد. كدليل لاتهام الطاعنين مع العلم بأن الشاهد اقر بوجود القرابة .3 – خالف القرار الطعين لنظام العام ونص المادة 77 بينات المتعلقة بإجراءات الشهادة .4 – تغاضى القرار ابتداء عن وثائق مهمه بالدعوى واهمل وجودها ولم يبحث في كافة الأدلة ولم يناقشها مناقشة موضوعية . 5 – اركان جرم جمع الأموال غير متوفرة .6 – خالف القرار نص المادة 70 اصول جزائية مخالفة صريحة وواضحة ومخالفة النصوص الامرة توجب النقض.7 – اعتمد القرار الطعين على دليل باطل ومخالف للقانون واختلق وقائع لم تحدث تبدا ولم يستوف من الواقعة ونسبتها .8 – استند القرار على افادات شهود غير صحيحة وملفقة ومخالفة للقانون .9 – القرار مبني على الشك والتخمين وانه لا يوجد ما يثبت اشتراك بقية الطاعنين بجمع الأموال والدعوي خالية من أي دليل .النظر في الطعنينحيث أن قاضي الاحالة مصدر القرار المطعون فيه قد خلص بالفقرة الأولى من قراره الى اتهام المدعى عليهم الطاعنين رامي عبد القادر. ونادر عبد القادر. و غسان عبد المولى. وناريمان عبد القادر. بجناية جمع اموال من الجمهور للأول والاشتراك بذلك للباقي وفق احكام المادة 5 من القانون رقم 8 لعام 1994 بدلالة المادة 212 عقوبات عام كما خلص بالفقرة الثالثة الى منع محاكمة المدعى عليها المطعون ضدها نهاد عبد القادر. من جرم الاشتراك بجمع الأموال المسند اليها لعدم كفاية الأدلة بحقها .بالنسبة لطعن النيابة العامة :حيث أن قاضي الإحالة قد بين واقعة الدعوى وناقش ادلتها مناقشة قانونية وسليمة واحسن تقدير الوقائع ووزن الأدلة وبين الأسس التي اعتمد عليها وتحقق من خلال اوراق الدعوى والتحقيقات الجارية فيها أن الأدلة يكتنفها الشك والشبهة وغير كافية للاتهام للمطعون ضدها نادر. بجرم جنائي الوصف وحيث أن تقدير الوقائع والأدلة متروك لقاضي الاحالة ولا يخضع في ذلك لرقابة محكمة النقض مما يجعل الاسباب المثارة في لائحة الطعن لا تنال من القرار المطعون فيه مما يتعين رد الطعن موضوعا.بالنسبة لطعن المدعى عليهم رامي. ونادر. و غسان. وناريمان. : لما كان تبين من قرار محكمة النقض رقم 3802/4075 تاريخ 30/12/2018 الصادر بهذه الدعوى انه قضى بنقض قرار الاتهام السابق تأسيسا على : ( أن الجهة المدعى عليها الطاعنة تملك ارثا محل لبيع الخضار والفواكه في سوق الهال بالزبلطاني وقد اقدم الطاعن رامي على استجرار اموال من الجهة المدعية بحجة تشغيلها واعطائهم ارباح عليها وقد استمر بالدفع لهم لأشهر متعددة ثم انقطع عن دفع الأرباح بعد أن نظم لهم سندات امانه زيلت بتوقيعه هذا وقد اصدر قاضي الإحالة في دمشق قراره المطعون فيه رقم 376 تاريخ 28/3/2018 والذي انتهى فيه الى اتهام المدعى عليهم رامي ونادر وغسان وناريمان ونهاد بجناة جمع الأموال من الجرم وفق المادة 5 من القانون رقم 8 العام 1994 للأول والاشتراك للبقية .وحيث انه ولئن كان قاضي الاحالة يستقل بتقدير الوقائع منوط بحسن الاستدلال وسلامة التقدير وان يكون ما انتهى اليه يتفق مع الوقائع والأدلة المتوفرة في الدعوىوحيث أن قاضي الاحالة مصدر القرار المطعون فيه لم يتوسع بالتحقيق ولم يستوضح من الجهة المدعية عن كيفية اشتراك باقي المدعى عليهم مع المدعى عليه رامي من جرم جمع الاموال .وحيث انه ليس في ادلة القضية والتحقيقات الجارية ما يشير الى كيفية اشتراك المدعى عليهم نادر وغسان وناريمان ونهاد في الجرم وحيث ان الاجتهاد القضائي عرف فاعل الجريمة بأنه هو من ابرز الى حيز الوجود والعناصر التي تؤلف الجريمة او ساهم في تنفيذها ومؤدى ذلك أن الفاعل الاصلي او المشترك الذي يعامل معاملته يجب أن يقوم بعمل حاسم يؤدي مباشرة الى اظهار الجرم الى عالم الوجود وحيث ان اقتصار القرار الطعين على القول ان الادلة المبينة كافية لتحقيق اركان الجرم بجرم جمع الأموال والاشتراك فيه دون أن يبين الأدلة التي استند اليها واعتبر ان اركان الجرم متوفرة وناقش القصد الخاص لدى من اتهموا بالاشتراك مما يجعل القرار قد صدر بقصور في التعليل والغموضوحيث أن قاضي الاحالة بعد اعادة قيد الدعوى لديه قرر التوسع بالتحقيق واستمع الى الشاهدين نادر احمد. وعبد الرحمن. وقد خلصت اقوال الشاهد نادر الى : (أنه حضر لزيارة صهره المدعي محمد وكان موجودا عندهم بالمنزل نادر. وغسان. وزوجته ناريمان وعلى ما يذكر كان يتواجد ايضا الشاهد واخته وصهره واولاده محمد حسام وعمار وصديقه عبد وهو الشاهد الذي دخل قبله وكان الحديث يدور بينهم حول تسليم مبلغ من قبل حسام المذكورين مقداره ستة ملايين ليرة سورية وكان حسام يتصل برامي فلم يجب كونه خارج التغطية فأخبره نادر انه ورامي واحد. وقام محمد حسام بتسليمه المبلغ بحضوري كون آل بكاوي هم تجار بسوق الهال ويقومون بالاستيراد والتصدير وان صهريه واولاده وضعوا مبالغ لديهم من اجل تشغيلها وانني اعرف ان رامي ونادر وغسان وناريمان هم حلقه واحده يعملون سوية وان المبالغ التي قام بتسديدها مهربة حوالي سبعين مليون ليرة كما افاد الشاهد عبد الرحمن بما خلاصته : (اعرف محمد حسام وشقيقه عمار فقط من بين المدعين. وقد حضرت لزيارة المذكور في منزله وكنت جالسا أنا ووالده وشقيقه عمار وشقيقه الصغير واثناء جلوسنا حضر لعنده ثلاث اشخاص هم: غسان وناريمان ونادر لا اعرف كنيتهم حيث طلبوا مبلغ ست ملايين ليرة سورية حيث قالوا له اننا ورامي واحد وقبل تسليمهم المبلغ حاول الاتصال بشخص اسمه رامي لعدة مرات الا ان المذكور كان خارج التغطية حيث قام بتسليمهم المبلغ وبعد مغادرتهم بساعه عاود محمد حسام الاتصال بالمذكور رامي فرد عليه واخبره محمد حسام بأنه قام بتسليم المبلغ لنادر. وقال له لا مشكلة فنحن واحد حسب ما فهمته من خلال المكالمة. وبعد ذلك سألت محمد حسام عن سبب تسليمه المبلغ فقال انه يوجد عمل بينهم في سوق المال بالزبلطاني.)ولما كان القرار المطعون فيه الصادر بعد هذا النقض قد اعتمد على اقوال الشاهدين المبينة اقوالهما اعلاه على أن المدعى عليهم الطاعنين نادر عبد القادر. وغسان عبد المولى. وناريمان عبد القادر. قد اشتركوا مع المدعى عليه الطاعن رامي. بجمع الأموال من الجهة المدعية بداعي أن المدعى عليه رامي وباقي المدعى عليهم هم واحد وان القصد الخاص متوفر لديهماسوة بالمدعى عليه رامي حيث قاموا بنشاط جرمي يدل دلالة على هذا الاشتراك وباتحاد النية لديهم والذي تجلى من خلال قيامهم باستلام الاموال من المدعي محمد حسام. بقصد تشغيلها وتعززت تلك الأقوال من خلال سندات الأمانة والبالغ عددها تسع سندات والمحررة لمصلحة ثمانية من المدعين .وبما أن المسؤولية المدنية تقوم على اساس وصفي وينظر فيها الى الوقائع المادية بصرف النظر عن النية والعلم في حين تقوم المسؤولية الجزائية على اساس شخصي وينظر الى النية والارادة والعلم وان النية عنصر عام من عناصر الجريمة الجزائية التي لا كيان لها بدونه وحيث أن قاضي الاحالة لم يتبع النقض فعليا ولم يبين الأدلة المؤيدة على اشتراك المدعى عليهم الطاعنين غسان ونادر وناريمان بجمع الاموال من الجهة المدعية والتي ترجح الثبوت للاتهام لذلك فان القرار المطعون فيه يبدو مشوبا بمخالفة الأصول والقانون بما يستوجب النقض بالنسبة للمدعى عليهم نادر وغسان وناريمان .ولما كان النقض للمرة الثانية يستوجب الحكم في اساس الدعوى من قبل محكمة النقض. وحيث أن اجتهاد الهيئة العامة لمحكمة النقض مستقر على أن القرار الناقض واجب الاتباع لأنه عندما تطبق محكمة النقض الراي الذي تورده في حكمها على واقعة من الوقائع المتنازع عليها فإنها تكون قد فصلت في تطبيق القانون على واقع مطروح امامها ويكون لحكمها بهذا الخصوص حجية ملزمة الحكم الناقض عندما يطعن في القضية للمرة الثانية ولو كان يتعارض مع اجتهاد احدث عملا بأحكام المادة 392 اصول مدنية والمادة 340 اصول جزائية والقواعد من 113 حتى 128 من كتاب اهم المبادئ القانونية التي قررتها الهيئة العامة لمحكمة النقض السورية خلال خمسة اعوام للمحاميان محمد ناهل المصري واحمد قدور المنصورولما كانت احكام المادة 211 من قانون العقوبات قد عرفت فاعل الجريمة بأنه من ابرز العناصر التي تؤلف الجريمة او ساهم مباشرة في تنفيذها ومؤدى ذلك أن الفاعل الاصلي او الشريك الذي يعامل معاملته يجب أن يقوم بعمل حاسم يؤدي مباشرة الى اظهار الجرم الى عالم الوجود.وبما ان اقوال المدعين امام قاضي التحقيق قد خلصت الى المدعو محمد. افاد (ان المدعي عمار عرفه على رامي واعلمه انه يقوم بتشغيل الاموال. وقد استجر منه عشرة ملايين) وان المدعي نادر كان يأخذ مبالغ منه كما افاد يزن. فيه ( ان عمار عرفه على رامي واعطاه مبلغ خمسة ملايين ليرة سورية) كما افاد عمار. (عرض عليه رامي الاشتراك بتجارة الفواكه والخضار مقابل ارباح واستجر منه 49 مليون ليرة وكان المدعى عليهم نادر وغسان موجودين اثناء تسليمه المبالغ وان ناريمان ونهاد قاموا بأخذ مبلغ عشرة ملايين منه) كما افاد المدعي محمد عزام (أن رامي طلب منه مبالغ لتشغيلها واعطاه مبلغ سبعة عشر مليون ليرة وان نادر كان موجود بالمحل اثناء قيامه بإعطاء المبالغ لرامي) كما افاد ياسر. (يعرف المدعى عليهم عن طريق عمار. والذي اعلمه بأن شخص يدعى رامي يقوم بتشغيل الاموال فاجتمع مع رامي واتفق معه ووصل المبلغ الى خمسة عشر مليون ليرة وكان يقبض ارباح بحضور نادر وغسان) كما افاد المدعي محمد حسام. (ان المدعى عليهم عرضوا الاشتراك معهم ببيع وشراء الخضار والفواكه واستجروا منه مبلغ 48 مليون ليرة سورية واعطوه ارباح لمدة ثلاثة اشهر وبعدها انقطع الاتصال مع رامي واختفى من السوق فراجع باقي المدعى عليهم فأنكروا قيامهم بأخذ أي مبلغ) كما افاد المدعي محمد. (انه يعرف المدعى عليه رامي وقد عرض عليه الاشتراك في شراء الخضار والفواكه وقد استجر منه مبلغ عشرة ملايين وان غسان على شراكه مع رامي) كما افاد المدعي ايهم. (اعلم من عمار أن رامي يقوم بتشغيل اموال وقد اجتمع مع رامي واتفق معه واعطاه مبلغ اربعة ملايين وخمسمائة الف ليرة سورية) وحيث أن اجتهاد الهيئة العامة لمحكمة النقض رقم 69/191 تاريخ 22/5/2000 قد خلص الى ان القانون رقم 8 لعام 1994 قد صدر لمعالجة ظاهرة تفشت في القطر اثر قيام البعض من الناس بجمع مبالغ ضخمه من عدد كبير من الناس بحجة تشغيلها لهم كما أن لفظ الجمهور الوارد في القانون يعني العدد الواسع من الناس وهذا القول ايدته غرفة الاحالة بمحكمة النقض بالقرار رقم 2498 قرار 601 تاريخ 13/4/1997 وحيث انه لم ينهض أي ادله على اشتراك المدعى عليهم الطاعنين نادر غسان وناريمان بجمع الأموال من المدعين سيما وانه لا يوجد أي وثيقة او سند او تصريح صادر عن أي منهم يفيد قيامه بأخذ أي مبلغ من المدعين ولا يوجد لأي منهم توقيع على سندات الأمانة المنسوبة للمدعى عليه الطاعن رامي. وان اقوال الشاهدين المستمعين امام قاضي الاحالة واقوال بقية الشهود المستمعين امام قاضي التحقيق غير مترابطة مع اقوال المدعين وغير منسجمة مع بعضها البعض ولا توحي بالثقة والاطمئنان اليها لإثبات واقعة الاشتراك للمذكورين مع الطاعن المدعى عليه رامي. بجمع الأموال وان قرينة الغياب عند حضور التحقيقات لا تكفي لاتهام شخص بجناية ما لم تقترن بأدلة واضحة يمكن الركون اليها والاجتهاد مستقر على انه لا يجوز اتهام احد بجناية على مجرد الظن والشبهة ولابد من قيام ادلة كافية للاتهام وحيث انه ولئن كانت المعطيات الواردة في الملف تكفي لترجيح الثبوت لاتهام الطاعن رامي. بجناية جمع اموال من الجمهور والقرار المطعون فيه ناقش الادلة مناقشة قانونية سليمه ووجدها تكفي لترجيح الاتهام بتعليل سائغ والاسباب المثارة في لائحة الطعن لا تعدو في جوهرها مجادلة قاضي الاحالة من تقديره للأدلة وكفايتها للاتهام وهو امر موضوعي متروك له طالما تقديره سليم ومستمد من اوراق الدعوى في حين أن الأدلة غير كافية لترجيح الثبوت للاتهام لباقي المدعى عليهم نادر. وناريمان. وغسان. من جرم الاشتراك بجمع اموال من الجمهور لعدم كفاية الأدلة ورد طعن المدعى عليه رامي. موضوعا.وحيث أن الدعوى جاهزة ومهيأة للفصل .لذلك تقرر بالإجماع رد طعن النيابة العامة موضوعا. رد طعن المدعى