• الرئيسية
  • المكتبة القانونية
  • دليل المحامين والمكاتب القانونية
  • دروس وشروحات موازين
  • تحديثات المنصة
  • عن موازين
  • تنزيل تطبيق موازين

تقدير الشهادة من سلطة محكمة الموضوع ولا رقابة عليها ما لم تكن مخالفة للواقع

تقدير الشهادات والوقائع وإطراح ما لا تطمئن إليه المحكمة يدخل في سلطة محكمة الموضوع، ولا يُقبل الطعن عليها إلا إذا كان استخلاصها مخالفاً للواقع أو شابته عيوب قانونية بيّنة؛ كما أن وجود توقيع أحد أطراف العقد أو إجازة العقد لاحقاً يكفيان لاعتباره حجةً على من صدر لمصلحته.

نص الاجتهاد

تقدير الشهادات من عمل المحكمة ومن اطلاقات محكمة الموضوع ولا رقيب عليها في تلك القناعة مالم تكن مخالفة للواقع المناقشة: اسباب الطعن :1 – العقد باطل لعدم وجود سوزان. بتاريخ العقد والمحكمة لم ترد على طلبنا و تجاهلته رغم إبرازنا بيان حركة للمذكورة بتاريخ العقد أكد الشهود ذلك .2 – العقد باطل لعدم وجود ثمن البيع والذي أكد الشهود عدم تداوله أمامهم فالشاهد البقاعي أكد عدم تداول الثمن وعدم تواجد سوزان ووجود شخص كان عمل وكالة عنها بالرجوع للعقد تضمن بصمة سوزان ولا ذكر للوكالة أو رقمها و ذلك دلالة على بطلان العقد.3 – أخذت المحكمة من أقوال الشهود ما يناسب المطعون ضدها و لم تناقش باقي الأقوال4 – أكد الشاهد سومر أن الموكلة ريم هي من دفعت الثمن الأول والغي العقد الأول والمبلغ دفعه زوج ريم وليس سوزان وزوجها جهاد وأكد ذلك الشاهد حسن ولم يتم دفع أي مبلغ من سوزان أو ناديا مما يدل على البطلان و افتقار الثمن.5 – نوهنا بوجود بيع وفاء و لم ترد المحكمة على هذا الدفع .6 – أكد الشاهد أن العقد باطل و الطاعنة لم تستلم أي نسخة عنه. في القانونمن حيث أن ما وقع به الطاعن حول توقيع المطعون ضدها سوزان لا ينال من صحة العقد المدعى به طالما أنه يحوي توقيعه ويقدر حجة عليه بحسبان أن توقيع ناديا متوفر وحتى لو استكمل توقيع سوزان لاحقا طالما أنها أجازت العقد المحرر لمصلحتها ومصلحة ناديا وتمسكت به وحيث أن واقعة الثمن الموضوع غدت ثابتة بالعقد وتعززت بأقوال الشهود وحيث أن تقدير الشهادات من عمل المحكمة ومن اطلاقات محكمة الموضوع ولا رقيب عليها في تلك القناعة مالم تكن مخالفة للواقع وحيث أن الطاعن لم يثبت نواحي بطلان الأخذ بتلك الشهادات ولم يبين نواحي الاغفال التي يدعيها فإن القرار يغدو سليمة ومحصنا من أسباب الطعن و جدير بالتحصين منهلذلك تقرر بالاتفاق رفض الطعن موضوعة.مصادرة التأمين و إعادة الملف لمرجعه