• الرئيسية
  • المكتبة القانونية
  • دليل المحامين والمكاتب القانونية
  • دروس وشروحات موازين
  • تحديثات المنصة
  • عن موازين
  • تنزيل تطبيق موازين

أعمال التحديد والتحرير مظهرة للحق ولا تنشئه، ويحتسب بدل الاستملاك من تاريخ القرار إذا كان التعويض عن فترة سابقة قد جرى وفق قانون الإصلاح الزراعي

إخضاع العقار لأحكام استصلاح الأراضي ثم استملاكه لاحقاً لنفس الجهة ولذات المشروع يجعل قرار الاستملاك مكملاً للفترة السابقة ومحلاً لها، فتُحتسب الفائدة القانونية عن فترة الحرمان السابقة وفق المادة 25 من قانون الاستملاك، ما لم يكن المالك قد تقاضى تعويضاته وفق قانون استصلاح الأراضي؛ كما أن التحديد والتح...

نص الاجتهاد

أعمال التحديد والتحرير مظهرة للحق وليس منشاة له المناقشة: اسباب الطعنأسباب المدعيالقرار اجحف في احتساب الفوائد القانونيةأسباب الادارة – المحكمة لم ترد على الدفوع – العقارات مشمولة بالاصلاح الزراعي – المدعي تقاضي تعويضاته وفق قانون الإصلاح الزراعي – المدعي استلم التعريض من قيمة الأشجار – البدل تم وضعه ضمن المدة القانونية – لم تتحر المحكمة من تاريخ التملك وتاريخ وضع اليد – الدعوى ساقطة بالتقدم الطويلفي القانونحيث أن اجتهاد الهيئة العامة 364/2560 للعام 2011 على أن إخضاع العقار لأحكام قانون استصلاح الأراضي رقم 3 لعام 1984 مدة من الزمن ومن ثم إخضاعه لأحكام قانون الاستملاك رقم 20 للعام 1983 واستصدار قانون أو مرسوم استملاك بموجبه للعقار لصالح ذات الجهة التي أخضعته لقانون استصلاح الأراضي ولذات المشروع يجعل مرسوم أو قرار الاستملاك مكملا للفترة السابقة التي كان العقار خلالها خاضعا لأحكام قانون استصلاح الأراضي وحالا محله وهذا يوجب إعمال أحكام الفائدة القانونية المنصوص عنها في المادة 25 من قانون الاستملاك على الفترة السابقة لصدور قرار او مرسوم الاستملاك للعقار الذي كان خاضعا خلالها لأحكام قانون استصلاح الأراض وكان قد حرم المالك خلالها من الانتفاع بعقاره مالم يكن أصحاب العقار قد تقاضوا تعويضاتهم وفق ما نص عليه قانون استصلاح الأراضي . وحيث أن القرار المطعون فيه قد احتسب الفائدة من تاريخ صدور قرار الاستملاك 2540 تاريخ 14/5/2002 وحتى تاريخ الايداع كل وفق حاله مما يجعل من القرار المطعون فيه صادرا وفق الأصول والقانون بعد أن ناقش كافة الدفوع ورد عليها ولم يحتسب الفترة السابقة للاستملاك لوجه تعويضات عن تلك الفترة وحيث أن العقارات سجلت لاسم المدعي نتيجة أعمال التحديد والتحرير المظهرة للحق وليس المنشاة له مما يجعل من تاريخ التملك مستغرقة للفترة المحكوم عنها بالتعريضلذلك تقرر بالإجماعرفض الطعنين موضوعاتضمين الجهة الطاعنة النفقات والمدعية الرسم اعادة الملف لمرجعه