• الرئيسية
  • المكتبة القانونية
  • دليل المحامين والمكاتب القانونية
  • دروس وشروحات موازين
  • تحديثات المنصة
  • عن موازين
  • تنزيل تطبيق موازين

لا يجوز التمسك بالشكلية اليسيرة إذا أمكن تداركها وكان إغفال بحث موضوع الحق يفضي إلى ضياع العدالة

لا يُعدّ مجرّد تطبيق النص القانوني الإجرائي وتقرير ردّ الطعن شكلاً خطأً مهنياً جسيماً، ما دام الطعن قد قُدّم إلى جهة غير مختصة وفق النص الآمر المحدد لجهة الإيداع.

نص الاجتهاد

أن القضاء مؤسسة حق وعدل وإنصاف وليس من العدل والحق التشبث والاقتناص لشكلية بسيطة تم تداركها في عدم بحث موضوع الحق في الدعوى حيث ان الهدف الأساسي من القضاء هو احقاق الحق وعدم البحث في موضوع القضية قد يعرض الحق للضياع وهذا مايتنافى مع روح القانون و قواعد العدالة والإنصاف # تطبيق نص القانون وتطبيق القانون لا يعتبر خطأ المناقشة: اسباب المخاصمة – بتاریخ 28/5/2018 تبلغ المدعي القرار الصلحي رقم 20 اساس 53 تاریخ 7/5/2018 الصادر عن محكمة الصلح المدني في الحفة والمتضمن رد دعوى المدعي بطلب تثبيت المزارعة لعدم الثبوت. وبادر إلى الطعن به ضمن المدة القانونية بتاريخ 27/6/2018 وذلك في اليوم الأخير لمدة الطعن وتم الاقرار للطعن أم رئيس الديوان وأمام رئيس المحكمة والطعن موجه إلى محكمة النقض الغرفة الناظرة بالقضايا الزراعية. – وعاد الوكيل وأقر الطعن أمام محكمة الصلح المدني برقم 6 بتاریخ 28/6/2018 وذكر أن الطعن قدم سهوا إلى محكمة الاستئناف بدلا من محكمة الصلح المدني. – حيثيات القرار موضوع المخاصمة جاء فيها أن الطعن قدم الى ديوان محكمة الاستئناف المدني بالحفة في حين أنه يتعين أن يقدم الطعن الى ديوان محكمة النقض او المحكمة التي أصدرت الحكم وقضت برد الطعن شكلا – قرار الهيئة العامة رقم 64 اساس 94 تاریخ 19/4/1994 بين في حيثياته بأنه اذا أهمل رئيس الديوان الاشارة والانتباه الى ان الحكم صادر عن محكمة الصلح وأقره رئیس دیوان محكمة الاستئناف فلا يضار الطاعن بطعنه من هذا الاهمال ويشكل ذلك خطأ مهنية جسيم موجب للإبطال. – كان حريا برئيس ديوان محكمة الاستئناف ورئيس محكمة الاستئناف عدم إقرار الطعن وتسجيله وتنبيه وكيل الطاعن الى ذلك بأنهم ليسوا المحكمة المختصة وأن المحكمة المختصة هي محكمة الصلح المدني بالحفة وهذا يشكل خطأ مهنيا جسيما – عدم تفحص أوراق الدعوى وثبوتياتها وتجاهل الوقائع الثابتة في الدعوى إهمال غير مبرر ويشكل خطأ مهنيا جسيما – المدعي طالب المخاصمة يلتمس: قبول الدعوى شكلا ووقف تنفيذ القرار المخاصم ووضع اشارة الدعوى على صحيفة العقارين موضوع الدعوى والحكم بإبطال القرار المخاصم وتضمين الجهة المدعى عليها بالتضامن تعويضأ يترك تقديره للمحكمة وتضمين الجهة المدعى عليها الرسوم والمصاريف والنفقات.في القانونحيث أن المدعي بالمخاصمة كان قد طعن بالقرار الصلحي موضوع الدعوى ضمن المدة القانونية أمام محكمة الاستئناف المدني بالحفة بتاريخ 27/6/2018 ثم تدارك ذلك أمام محكمة الصلح المدني بالحفة بتاريخ 28/6/2018 في اليوم التالي لتقديم الطعن أمام محكمة الاستئناف وكان الطعن مقدمة في اليوم الأخير من المدة القانونية أمام محكمة الاستئناف وكان تقديمه أمام محكمة الصلح خارج المدة القانونية للطعن مما جعل الغرفة المدنية الرابعة ألدى محكمة النقض بقرارها 1148 اساس1203 تاریخ 17/9/2018 تحكم برفض الطعن شكلا بتعليل أن نص المادة ۲۵4 في فقرتهاب يوجب تقديم الطعن إلى ديوان محكمة النقض أو المحكمة التي أصدرت الحكم وان هذا النص أمر.وحيث أنه وإن كان تقديم الطعن الى محكمة الاستئناف المدني واقراره من رئيس الديوان ورئيس المحكمة وهي مرجع قضائي لقرارات محكمة الصلح المدني أعلى درجة كان من قبيل البهو الخطأ اليسير الذي يمكن للمحكمة التساهل فيه خصوصا وانه تم تدارك ذلك في اليوم التالي وقد تم الطعن الى محكمة الصلح مصدرة القرار المطعون فيه حيث أن القضاء مؤسسة حق وعدل وإنصاف وليس من العدل والحق التشبث والاقتناص لشكلية بسيطة تم تداركها في عدم بحث موضوع الحق في الدعوى حيث ان الهدف الأساسي من القضاء هو احقاق الحق وعدم البحث في موضوع القضية قد يعرض الحق للضياع وهذا مايتنافى مع روح القانون و قواعد العدالة والإنصاف.لكن ما عمدت إليه الهيئة المشكو منها بالمخاصمة في قرارها وإن كان بإمكانها التسامح والبحث في موضوع الدعوى إلا أن ذلك لا يندرج تحت مفهوم الخطأ فهي قد قامت بتطبيق نص القانون وتطبيق القانون لا يعتبر خطأ فضلا عن أن يعتبر خطأ مهنيا جسيما وإن الخطأ كان من الوكيل القانون الذي قدم الطعن حيث كان يتعين عليه تقديم الطعن وفق ما أوجب القانون إما الى ديوان محكمة النقض أو الى ديوان المحكمة مصدرة القرار المطعون فيهمما يجعل اسباب المخاصمة غير مرتكزة على اساس قانوني سليم وهي مستوجبة الرد. لذلك وعملا بأحكام المادة 466 ومابعدها أصول محاكمات مدنية والقانون رقم 1 لعام 2016لذلك تقرر بالإجماع رد دعوى المخاصمة شكلامصادرة التأمينتضمين المدعي بالمخاصمة الرسوم والمصاريفاعادة الملف المضموم لدعوى المخاصمة الى مرجعه أصولا مرفقة بصورة عن قرار المخاصمة