• الرئيسية
  • المكتبة القانونية
  • دليل المحامين والمكاتب القانونية
  • دروس وشروحات موازين
  • تحديثات المنصة
  • عن موازين
  • تنزيل تطبيق موازين

إذا ثبت أن العلاقة التعاقدية قامت على اتفاق محدد بين الطرفين، فإن القاضي يلتزم بمضمونه ولا يملك تعديله إلا برضا المتعاقدين

إذا ثبت أن العلاقة التعاقدية قامت على اتفاق محدد بين الطرفين، فإن القاضي يلتزم بمضمونه ولا يملك تعديله إلا برضا المتعاقدين، ويُستفاد من الوقائع والقرائن والإقرارات ما يدعم أو ينفي قيام هذا الاتفاق.

نص الاجتهاد

العقد شريعة المتعاقدين ولا يجوز نقضه او تعديله الا باتفاق الطرفين عملا بادعاء المادة /148/ قانون المدني. المناقشة: اسباب المخاصمة1 – خالفت المحكمة المخاصمة أحكام المادة/254/ف ج من قانون اصول المحاكمات حيث ان المحامي محمد وكيل المطعون ضده لم يستوف مدة العشر سنوات ومع ذلك ناقشت المحكمة دفوعه2 – عقد الإيجار المدعى به نظم خلافا لاتفاق الطرفين حيث جرى توثيقه لمدة سنة بخلاف الاتفاق لمدة خمس سنوات3 – ثابت من الاجتهاد القضائي ان عيوب الارادة كواقعة مادية من الجائز اثباتها بجميع طرق الاثبات.4 – اثناء الكشف الحسي على العقار لم تنكر المدعية الدفوع المقدمة من المدعى عليه لجهة اتفاق الطرفين على ماهية العلاقة الإيجارية وان مدة العقد تتجدد وفق الاسعار الرائجة بعد انتهاء العقد.5 – ثابت من ضبط الكشف ان الطاعنة سددت الأجور عن الأعوام 2016 و 2017 و2018 بمبلغ قدره مليونان وثمانمائة وخمسون الف ليرة سورية ولم تعترض الجهة المطعون ضدها على ذلك مما يشكل اقراراتها بالبدل السنوي. 6 – عندما تقدمت الجهة الطاعنة بادعاءها المتقابل لم تتقدم المطعون ضدها بأي دفع او انکار مما يعتبر اقرار منها بصحة ماجاء فيه. في الشكلحيث أن دعوى المخاصمة تقوم على طلب وقف تنفيذ الحكم المطلوب المخاصمة ضده وقبول دعوى المخاصمة وابطال القرار الصادر عن هيئة الغرفة المدنية السابعة (الايجارية) لدى محكمة النقض رقم 775 اساس 764 لعام 2018 مع الزام الهيئة المخاصمة بالتكافل والتضامن مع السيد وزير العدل بالتعويض بداعي ان الهيئة وقعت بالخطأ المهني الجسيم.حيث أن الدعوى الأصلية التي نتجت عنها دعوى المخاصمة تقوم على المطالبة بتثبيت عقد الايجار بين المدعية اعتدال والمدعى عليه محمد عبد العزيز المؤرخ في 26/5/2016 مع الزام المدعى عليه بتسليم العقار خال من الشواغل.وحيث أن محكمة الصلح المدنية الحادية عشر بدمشق اصدرت قرارها رقم /255/ اساس/6876/ تاریخ 26/5/2018 متضمنة: 1 – قبول الادعاء بالتقابل شكلا ورده موضوعا 2 – تثبيت العلاقة الايجارية بين الجهة المدعية والمدعى عليها المترتبة على العقار رقم 41/4 من منطقة صالحية جادة وذلك لمدة واحد وثلاثون شهرة وخمسة ايام تبدأ من تاریخ 26/5/2016 وتنتهي في 31/12/2018 لقاء بدل شهري قدره الف ليرة تدفع قبل استيفاء المنفعة 3 – الزام المدعى عليه بتسليم العقار المأجور موضوع الدعوى للجهة المدعية خالية من الشواغل والشاغلين بتاريخ 31/12/2018. الخولعدم قناعة الجهة المدعى عليها بالقرار بادرت للطعن به امام الغرفة المدنية السابعة (الايجارية أ) لدى محكمة النقض التي أصدرت قرارها رقم 770 اساس 764 لعام 2018 متضمن رفض الطعن موضوع ولعدم قناعة الجهة الطاعنة بالقرار فقد تقدمت بدعوى المخاصمة هذهحيث انه ثابت من صورة عقد الايجار المبرم بين طرفي الدعوى أن عقد الايجار يبدأ من تاریخ 26/5/2016 ولغاية 13/12/2018 أي أن عقد الايجار ابرم بظل القانون رقم 20 لعام 2015وحيث أن العقد شريعة المتعاقدين ولا يجوز نقضه او تعديله الا باتفاق الطرفين عملا بادعاء المادة /148/ قانون المدني.وحيث انه ورد بالعقد بالشروط الخاصة المتفق عليها (يخضع هذا العقد لاحكام القانون رقم 20لعام 2015 ويمكن ابرام عقد ايجار خطي برضا الطرفين عند انتهاء مدة الايجار المذكورة)وحيث أن عقد الايجار اجاز ابرام عقد ايجار خطي برضا الطرفين بعد انتهاء مدة العقد ولم يجعله وجوبة او يجدد تلقائيا كما ورد بأقوال الجهة المدعية بالمخاصمةوحيث أن الجهة المدعى عليها بالمخاصمة لم تبدر عن قرارها بالتعديل وتجديد العقد مما يجعل من رد طلب المدعي بالتقابل في محلة القانوني نظرا لعدم قيام اي دليل لتمديد العقد موضوع الدعوى.وحيث أن المحكمة المشكو منها قد ناقشت القرار والدفوع مما ينفي عنها وقوعها بأي خطأ مما يستوجب رد الدعوى شكلالذلك تقرر بالإجماع رد دعوى المخاصمة شكلا مصادرة التأمين وقيده ايرادا للخزينةاعادة الملف لمصدره بعد ضم صورة عن هذا القرار اليهتضمين المدعي بالمخاصمة الرسوم والمصاريف