العقد شريعة المتعاقدين، فيلزم تنفيذ التزاماته كما وردت فيه وبحسن نية، ولا يجوز التحلل منها بذريعة الإرهاق أو الاستحالة ما لم يثبت سبب قانوني معتبر. كما لا تقبل المخاصمة إذا لم يكن القرار المخاصم قد ألزم طالب المخاصمة بشيء، أو إذا كان ما نُعي على المحكمة لا يرقى إلى الخطأ المهني الجسيم.
العقد شريعة المتعاقدين مما يتوجب معه تنفيذ أحكامه طبقأ لما اشتمل عليه ووفقا القواعد حسن النية وأنه لا يجوز نقضه إلا باتفاق الطرفين أو وفقا للاسباب التي يقررها القانون المناقشة: أسباب المخاصمة1 – مخالفة القرار المخاصم لأحكام المادة 204 من القانون المدني وأنه في حال أصبح الالتزام مرهقة للمدين جاز له ان يقتصر على دفع التعويض اضافة لاستحالة التسليم وممارسة الغش عند التعاقد.2 – تجاهلت الهيئة الحقوق القانونية المتعلقة بالدفوع الموضوع التي يترتب على اجابتهارد الدعوی والاستئناف وهو امتداد للخصومة و المدعى عليه لم يسدد ثمن المبيع اضافة للغموض بالعقد.3 – طلب المدعي تسليم الحصة مخالف للقانون ويترتب عليه مخاصمة كافة المالكين4 – تنفيذ العقد مرهق للجهة المدعية بالمخاصمة والقرار المخاصم خالف الاجتهادات المستقرة المحكمة النقض5 – الهيئة المخاصمة لم تدرس الدعوى دراسة كافية وبعناية في القانونوحيث أنه من الثابت بأوراق الدعوى أن القرار المخاصم قضى بتصديق القرار الاستئنافي المتضمن اخراج المدعية بالمخاصمة وفاء من الدعوى ولم يتضمن القرار المخاصم اي الزام لها مما يجعل مخاصمتها القرار لاتقوم على مايؤيدها ويتعين عدم النظر بأسباب المخاصمة المثارة من قبلها وفقا لأحكام المادة 221 أصول محاكمات مدنية.وحيث أن المدعية بالمخاصمة فريال المحني تهدف من دعواها الى تقرير قبولها شكلا وموضوعة والحكم بإبطال القرار المخاصم وبالتعويض لها عن الضرر الناشئ عن القرار المخاصم.وحيث أن العقد شريعة المتعاقدين مما يتوجب معه تنفيذ أحكامه طبقأ لما اشتمل عليه ووفقا القواعد حسن النية وأنه لا يجوز نقضه إلا باتفاق الطرفين أو وفقا للاسباب التي يقررها القانون مما يجعل دفع الجهة المدعية بأن التنفيذ العيني مرهقا لها لإستحالة تسليم الحصة المباعة لا يقومعلى مايؤيده بالقانون ولا يبيح لها التملص من التزاماتها العقدية كون التسليم هو من اثار عقد البيع اضافة لتقصير المدعية إخطار المدعى عليه المشتري بتسديد الثمن وحيث أن ما توصلت اليه الهيئة المخاصمة بتصويب الخطا القانوني الذي وقعت فيه محكمة الاستئناف لجهة قبولها الطلب العارض المقدم من المدعية بالمخاصمة في محله القانوني باعتباره أنه يخالف احكام المادة 239 اصول كونه ينطوي على طلب جديد لايقبل أمام الاستئناف.وحث أن الهيئة المخاصمة أحسنت تطبيق القانون فيما توصلت إليه مما ينفي عنها وقوعها بالخطأ المهني الجسيم الذي رمتها به المدعية بالمخاصمة فريال ويتعين معه رد دعوی المخاصمة لعدم قيامها على مايؤيدها بالقانون وحيث أن الدعوى جاهزة للفصل واستنادا لأحكام المواد 466 – 472 – 474أصول.لذلك تقرر بالإجماع رد دعوى المخاصمة شكلا تضمين الجهة المدعية بالمخاصمة الرسوم والمصاريف ومصادرة التأمين اعادة الاضبارة لمرجعها بعد ضم صورة عن القرار الصادر اليها أصولا