الإشارة الموضوعة على الصحيفة العقارية تحفظ حقوق الغير حسن النية وتبقى نافذة في مواجهة الغير إلى أن تُرقّن أصولاً، ولا يزيل آثارها مجرد شطب الدعوى أو انتهاء الخصومة ما دامت الإشارة قائمة. كما أن الأفضلية في الحقوق العينية المتزاحمة تكون للأسبق في التسجيل على الصحيفة العقارية.
الغاية من الإشارة ووجودها على الصحيفة العقارية في حفظ حقوق الغير حسني النية وأعلامهم بالنزاع موضوع الإشارة إن إشارة المدعية قد بقيت على الصحيفة العقارية وبالتالي فهي تنتج أثارها سواء تم شطب الدعوى ام لا طالما أنه لم يتم ترقين هذه الإشارة عن الصحيفة العقارية المناقشة: اسباب الطعنفي أسباب طعن عدنان: تجاهل القرار المطعون فيه الأسباب المثارة بخصوص صحة طلب الترميم شكلا – اهدر القرار حجية الحكم القضائي القطعي المثبت الملكية الطاعن وأهدر حجية القيد العقاري خلافا لأحكام القانون. – تجاهل القرار محل الطعن ما آثاره الطاعن بلائحة استئنافه من أن القرار ملكية الطاعن دون طلب من المدعية فقضى بما لم يطلبه الخصوم – اهمل القرار البحث في صورية البيع الذي تزعمه المدعية سوسن تجاهل القرار ما اثاره الطاعن في لائحة استئنافه لجهة أن القرار البدائي صدر سابق لأوانه وقبل إجراء الكشف والخيرة على العقار و على البناء الذي اشده الطاعن من ماله الخاص ,خالف القرار أحكام القانون واعتبر أن قرار الترميم غير قابل للاستئناف في اسباب طعن مروان :- اشترت المدعية كامل حصة مروان ووضعت الاشارة على الصحيفة راقت الإضبارة نتيجة الأحداث وحملت المدعية على موافته ترميم وتم قيد الدعوى المرممة واحيلت بالنتيجة لمحكمة البداية في الشرفية صحنايا. – تم الإقرار بالدعوى المصلحة المدعية بتاريخ 9/2/2016 – قررت المحكمة دعوة المدخل عدنان والذي حصل بعام /2017/ على قرار تثبيت بيع استنادا الى إقرار بموجب وكالة مزورة وهو على علم بإشارة المدعية وقبل بها. – الحكم الذي حصل عليه عدنان معدوم لعدم صحة التمثيل ولعدم صحة الخصومة – تقدم الطاعن بدعوى جزائية تزوير واستعمال مزور واستعمال مزور بمواجهة عدنان – الأفضلية بين شاريين في لمن سبق وسجل شرائهفي القضاء والحكممن حيث إن دعوى الجهة المدعية المطعون ضدها سوسن تقوم على طلب تثبيت البيع الجاري فيما بينها وبين المدعى عليه المطعون ضده مروان. والواقع حصته البالغة 1280 سهم 2400 اسهم بالعقار/3275 أشرفية صحنايا وتسجيل هذه الأسهم باسم المدعية بالسجل العقاري وفق الأصول، وقد كانت محكمة الاستئناف قد صدقت قرار محكمة الدرجة الأولى او المتضمن الحكم وفق دعوى الجهة المدعية وتسجيل الأسهم باسمها بعد فسخها من اسم المدخل عدنان، وقد طعن بالقرار كل من المدعى عليه مروان والمدخل عدنان كل منهما طالبا نقضه للأسباب الواردة بلائحة طعنه وقد تراجع الطاعن مروان عن طعنه.ومن حيث أن المدعية سوسن كانت قد تقدمت بدعواها أمام محكمة صلح داريا بعام /2011/ طالبة تثبيت البيع وتسجيل الأسهم موضوع هذه الدعوى باسمها بعد فسخ التسجيل من اسم المدعى عليه وقد تم وضع إشارة دعوى لمصلحتها على الصحيفة العقارية بالعقد رقم 1982 تاريخ 1/3/2011 ونتيجة الأحداث فقدت الشتوي وبعام /2014/ تقدمت بطلب ترميم الدعوى المفقودة وحصلت على الموافقة على الترميم وايضا تقدمت بطلب أخر بعام /2018/ وتم توحيد المطلبين واحالت الدعوى النتيجة الى محكمة البداية المدنية في اشرفية صحنايا حيث اصدرت قرارها الفاصل بالنزاع موضوع هذه الدعوىومن حيث أن المدعية كانت قد وضعت إشارتها على الصحيفة بعام /2011/ والصحيفة خالية من إشارة أخرى بينما حصل المدخل على قرار الحكم الخاص به بعام 2017 اي بتاريخ لاحق الإشارة المدعية وقد تم نقل الملكية الى المدخل بموجب العقد العقاري رقم 5784 تاريخ 26/12/2017 الموقع من قبله وبموجبه قبل المدخل بإشارة المدعية وما ينجم عنها من آثار وذلك بموجب تصريحه بالعقد العقاريومن حيث أن الأفضلية بين شاربين متواليين هي لمن سبق وسجل شرائه بالصحيفة العقارية المدعية في الأسبق بالتسجيل.وحيث أن التواطؤ بين الزوج والزوجة يكون مفترضا عندما يكون شراء المدخل اسبق بتاريخه من شراء الزوجة أما وأن شراء الزوجة وإشارتها بعام /2011/ وشراء المدخل بعام 2017 فإن ذلك لا يقيد أو يجعل التواطؤ مفترضا .ومن حيث أن الغاية من الإشارة ووجودها على الصحيفة العقارية في حفظ حقوق الغير حسني النية وأعلامهم بالنزاع موضوع الإشارة لذلك فإن المدعية تستمد حقوقها من خلال وجود هذه الإشارة بصرف النظر عما إذا كان قرار الحكم الذي حصل عليه المدخل مبني على وثائق مزورة أم لا طالما أن إشارة المدعية سابقة بالتاريخ لإشارة المدخل وذلك ما يبرر فسخ القيد من اسم المدخل الى المدعية ومن حيث إن إشارة المدعية قد بقيت على الصحيفة العقارية وبالتالي فهي تنتج أثارها سواء تم شطب الدعوى ام لا طالما أنه لم يتم ترقين هذه الإشارة عن الصحيفة العقاريةومن حيث انه تم جمع طلبات الترميم وتوحيدها في هذه الدعوى ومناقشتها جميعا بموجب قرار محكمة البداية لتجنب صدور قرارات متناقضة مما يجعل اسباب طعن عدنان لا تنال من القرار المطعون فيهومن حيث أن المدعى عليه كان قد أقر للمدعية بالدعوى والحق القائم فيها قضائيا وان طلبه التعويض بمواجهة عدنان قد تم مناقشته والرد عليه ردا مناسبا وفق احكام القانون من قبل محكمة الاستئناف مما جعل من أسباب طعنه مستوجبة للرد ايضالذلك تقرر بالإجماع عدم البحث بطعن الطاعن مروان. لتراجعه عنه . رفض طعن عدنان موضوعامصادرة التأمينات اصولاتضمين الطاعنين بالسوية المصاريف. إعادة الإضبارة لمرجعها اصولا