إذا قُبل الاعتراض شكلاً على الحكم الغيابي عُدّ الحكم الغيابي كأن لم يكن، ويجب الفصل من جديد في الدعوى بعقوبة مستقلة، دون تطبيق زيادة نصف العقوبة.
أصول جزائية – المرسوم رقم 112 لعام 1950 /الكتاب الثاني: المحاكمات/الباب الرابع: أصول المحاكمة لدى المحاكم البدائية/مادة 211/ 1128 – قبول الاعتراض شكلاً أمام القاضي الفرد العسكري لا يؤدي الى رفع العقوبة بمقدار النصف. نصت المادة 11 من قانون العقوبات العسكري على زيادة العقوبة بمقدار نصفها في حالة رد الاعتراض. هذا وإن الأصول الجزائية تقضي برد الاعتراض في حالات معينة كتقديمه بعد مضي المدة القانونية أو إذا لم يحضر المعترض في الجلسة الأولى للمحاكمة الاعتراضية. أما إذا قبل الاعتراض شكلاً فإن الحكم الغيابي يعتبر كأه لم يكن ولا بد من إصدار حكم جديد بالنتيجة التي تنتهي اليها المحاكمة ولا مجال حينئذ بزيادة نصف العقوبة لأنها لم تعد موجودة كما أشارت الى ذلك المواد 206 وما بعدها من الأصول الجزائية. وكان القاضي الفرد العسكري قد قرر قبول الاعتراض شكلاً واعتبار الحكم الغيابي كأنه لم يكن ثم أصدر حكماً جديداً بعقوبة جديدة فهو غير ملزم باضافة شيء اليها.