إذا كان الحكم قابلاً للطعن بطرق الطعن العادية، امتنع سماع دعوى مخاصمة القاضي بشأنه، ولو فات الخصم ميعاد الطعن أو رُدّ طعنه شكلاً، لأن المخاصمة طريق استثنائي لا يُلجأ إليه بدل الطعن العادي ولا يُبنى على الخطأ العادي في القانون.
إن الأحكام التي يصدرها القاضي إذا كانت قابلة للطعن بالطرق العادية فلا تقبل المخاصمة حتى وإن أهمل الخصم حقه بالطعن فيها مما جعلها تصبح مبرمة بحقه أو طعن فيها ورد طعنه شكلا لأي سبب كان باعتبار أن اصلاح الخلل في الأحكام عن طريق الطعن فيها وفق طرق الطعن العادية أوسع مدى من إصلاحها عن طريق مخاصمة القاضي الذي أصدرها لأن دعوى المخاصمة تخضع لشروط وقواعد محددة ولا يعتد فيها بالخطأ العادي في تطبيق القانون أو تفسيره