• الرئيسية
  • المكتبة القانونية
  • دليل المحامين والمكاتب القانونية
  • دروس وشروحات موازين
  • تحديثات المنصة
  • عن موازين
  • تنزيل تطبيق موازين

تقرير المحكمين يعد سندا رسميا وتكون ما يرد فيه حجة لا يجوز نقضها إلا بالطعن بالتزوير

إذا كان المحرر المُسمّى تقرير محكّمين ذا صفة السند الرسمي، فإن ما أثبته يُعدّ صحيحاً وواجب الاعتداد به، ولا يُثبت خلافه إلا بسلوك طريق الادعاء بالتزوير.

نص الاجتهاد

إن تقرير المحكمين يعتبر سندا رسميا وما يرد فيه يعتبر صحيحا وواجب الاعتماد ولايمكن اثبات خلافه إلا بالادعاء بالتزوير