إذا كان المحرر المُسمّى تقرير محكّمين ذا صفة السند الرسمي، فإن ما أثبته يُعدّ صحيحاً وواجب الاعتداد به، ولا يُثبت خلافه إلا بسلوك طريق الادعاء بالتزوير.
إن تقرير المحكمين يعتبر سندا رسميا وما يرد فيه يعتبر صحيحا وواجب الاعتماد ولايمكن اثبات خلافه إلا بالادعاء بالتزوير