إذا تعلّق الأمر بإجراءات الإصلاح بين الزوجين في دعاوى التفريق صوناً للأسرة، فإن الحكمين يعفيان من تسبيب نتيجة الإصلاح ومن تفصيل الوسائل والإجراءات المتخذة، ويكفي إثبات الإشارة إليها في التقرير.
إن الحكمين معفون من تعليل النتيجة التي انتهيا إليها صونا للاسرة ومعفون من ذكر أو تدوين مفصل الاجراءات التي قاما بها أو الطرق التي اتبعاها في سبيل الاصلاح ويكفي الاشارة إليها في التقرير