• الرئيسية
  • المكتبة القانونية
  • دليل المحامين والمكاتب القانونية
  • دروس وشروحات موازين
  • تحديثات المنصة
  • عن موازين
  • تنزيل تطبيق موازين

يعفى الحكمان من تعليل النتيجة التي انتهيا إليها ومن تفصيل إجراءات الإصلاح ويكفي الإشارة إليها في التقرير صوناً للأسرة

إذا تعلّق الأمر بإجراءات الإصلاح بين الزوجين في دعاوى التفريق صوناً للأسرة، فإن الحكمين يعفيان من تسبيب نتيجة الإصلاح ومن تفصيل الوسائل والإجراءات المتخذة، ويكفي إثبات الإشارة إليها في التقرير.

نص الاجتهاد

إن الحكمين معفون من تعليل النتيجة التي انتهيا إليها صونا للاسرة ومعفون من ذكر أو تدوين مفصل الاجراءات التي قاما بها أو الطرق التي اتبعاها في سبيل الاصلاح ويكفي الاشارة إليها في التقرير