• الرئيسية
  • المكتبة القانونية
  • دليل المحامين والمكاتب القانونية
  • دروس وشروحات موازين
  • تحديثات المنصة
  • عن موازين
  • تنزيل تطبيق موازين

طلب المتابعة لا يصلح دفعا لدعوى التفريق

طلب المتابعة، بذاته ومن غير ما يثبت من آثار قانونية مؤثرة، لا يصلح سبباً لرد دعوى التفريق أو إسقاطها.

نص الاجتهاد

طلب المتابعة لا يصلح دفعا لدعوى التفريق