استجواب الخصوم ليس إجراءً إلزامياً بل هو من سلطة القاضي التقديرية، فإذا كان موقف الخصم ثابتاً من أوراق الدعوى وممثلاً بوكيله فلا يوجب ذلك استجوابه شخصياً للتحقق من موقفه.
إن تقرير الاستجواب في الدعوى أمر جوازي يعود تقديره للقاضي الناظر بها وإن تقديم طلب المتابعة لا يوجب على القاضي استجواب الزوجة لمعرفة موقفها منه مادامت الوجة ممثلة بوكيلها قد افصحت عن موقفها بالسير باجراءات طلب التفريق أكثر من مرة