• الرئيسية
  • المكتبة القانونية
  • دليل المحامين والمكاتب القانونية
  • دروس وشروحات موازين
  • تحديثات المنصة
  • عن موازين
  • تنزيل تطبيق موازين

وجوب بحث المحكمة في طلب توجيه اليمين الحاسمة ومناقشته لكونه دفعاً جوهرياً في الدعوى

إذا أُثير طلب توجيه اليمين الحاسمة في الدعوى وجب على المحكمة أن تتناوله بالبحث والتسبيب، لأنّه من الدفوع الجوهرية المؤثرة في نتيجة النزاع، وإغفال الرد عليه يُعدّ سبباً لنقض الحكم.

نص الاجتهاد

إن طلب توجيه اليمين الحاسمة هو دفع جوهري في الدعوى يحتم على المحكمة البحث فيه ومناقشته فإن هي لم تفعل يكون قرارها عرضة للنقض