إذا أُثير طلب توجيه اليمين الحاسمة في الدعوى وجب على المحكمة أن تتناوله بالبحث والتسبيب، لأنّه من الدفوع الجوهرية المؤثرة في نتيجة النزاع، وإغفال الرد عليه يُعدّ سبباً لنقض الحكم.
إن طلب توجيه اليمين الحاسمة هو دفع جوهري في الدعوى يحتم على المحكمة البحث فيه ومناقشته فإن هي لم تفعل يكون قرارها عرضة للنقض