يشترط لصحة التحكيم في دعاوى التفريق الاتصال بالزوجة طالبة التفريق وسماع أقوالها مباشرةً، ولا يغني عن ذلك حضور وكيلها وحده؛ ويُقبل التيسير في وسائل الحضور عند التعذر إذا اقترن ببذل الجهد الكافي للإصلاح بين الزوجين.
إنه في ظل الظروف الطارئة لا بأس من التساهل فيما يخص حضور مجالس التحكيم تيسيرا على المتقاضين إذا ما تعذر الحضور شريطة أن يقوم الحكمان بالاتصال بالجهة طالبة التفريق وسماع أقوالها وبذل المساعي والجهود في الاصلاح ورأب الصدع بين الزوجين ولا يكفي اجتماع الحكمين بالزوج ووكيل الزوجة إذ لابد من التواصل مع الزوجة طالبة التفريق وسماع أقوالها صوتا وصورة المناقشة: أسباب الطعن – حضور مجالس التحكيم امر شخصي للزوجين ولا تصح فيه الانابة او الوكالة وحضور محامي المطعون ضدها جلسات التحكيم بدلا من المدعية بالرغم من الاعتراض على حضوره والوكالة لم تعض على حضوره جلسات التحكيم – المطعون ضدها خارج القطر وخرجت بطريقة غير شرعية وهي موجودة بألمانيا وتم التوكيل من قبلها وهي بالخارج كما انها لم تبلغ المجلس العائلي – الطاعن يلتمس قبول الطعن شكلا وموضوعا ونقض القرار المطعون فيه النظر في الطعنحيث انه في ظل الظروف الطارئة التي يمر فيها قطرنا الحبيب عافاه الله عز وجل من كل شر وسوء ورد بغي اعدائه الى نحورهم وفي ظل سهولة الاتصال صوتا وصورة فانه لا بأس من التساهل فيما يخص حضور مجالس التحكيم تيسيرا على المتقاضين فقد يتعذر عليهم الحضور فضلا عن اعباء السفر المادية والمعنوية شريطة أن يقوم الحكمان بالاتصال بالجهة طالبة التفريق وسماع أقوالها وبذل المساعي والجهود في الاصلاح وراب الصدع بين الزوجين ولا يكفي اجتماع الحكمين بالزوج ووكيل الزوجة كما هو الحال في هذه الدعوى اذ لابد من التواصل مع الزوجة طالبة التفريق وسماع أقوالها صوتا وصورة مما يجعل اسباب الطعهن تنال من القرار المطعون فيه لعدم صحة التحكيم وعدم بذل الجهد الكافي للإصلاح بين الزوجينلذلك تقرر بالإجماع قبول الطعن شكلا قبول الطعن موضوعا ونقض القرار المطعون فيه باستثناء ما يتعلق بالنفقة الزوجيةاعادة التأمين للطاعن اعادة الملف لمرجعه اصولا