• الرئيسية
  • المكتبة القانونية
  • دليل المحامين والمكاتب القانونية
  • دروس وشروحات موازين
  • تحديثات المنصة
  • عن موازين
  • تنزيل تطبيق موازين

يجوز أن يكون المسكن المعد للزوجية مملوكاً للزوج أو مستأجراً أو معاراً

لا يشترط في المسكن المعدّ للزوجية أن يكون مملوكاً للزوج؛ فيجوز أن يكون مستأجراً أو معاراً، ويكفي ثبوت إعداد المسكن وتمكين الزوجة من العلم بإجراء الكشف أو حضورها أو امتناعها عن المرافقة حتى ينهض الحكم على أساسه الصحيح.

نص الاجتهاد

إن الاجتهاد مستقر على أنه ليس ما يمنع أن يكون المسكن المقدم ملكا للزوج أو مستاجرا أو معارا المناقشة: أسباب الطعن – أن القرار المطعون فيه جاء قرارا مستعجلا ودون ان تتثبت المحكمة مصدرة القرار من عائدية هذا المنزل هل هو مملوك او مستأجر من قبل المطعون ضده علما ان هذا المنزل يعود لأحد أقارب المطعون ضده وليس منزله الحقيقي – ان الجهة الطاعنة لم تعلم مسبقا بإجراء الكشفي وقد التمس وكيل الطاعنة قبول الطعن شكلا وموضوعا ونقض القرار المطعون فيهالنظر في الطعنلما كان السبب الأول من أسباب الطعن يثار لأول مرة أمام محكمتنا وهو لاينظر امام محكمتنا مما يتعين رفضه و استطرادا فقد ورد في محضر ضبط الكشف على المسكن أن الزوج المدعي ساكن به بالاتفاق مع أهله, وكان الاجتهاد مستقر على أنه ليس ما يمنع أن يكون المسكن المقدم ملكا للزوج أو مستاجرا أو معاراوكان السبب الثاني من أسباب الطعن لايرد على القرار الطعين كون ثابت من جلسة المحاكمة المؤرخة في 4/4/2018 ومن محضر ضبط الكشف علي السكن إن الزوجة المدعى عليها رفضت الحضور مع هيئة الكشف الى المسكن المعد من قبل الزوج وبالتالي فهي على علم بموعد اجراء الكشف مما يجعل القرار الطعين في محلة القانوني ولا تنال منه اسباب الطعن وهي مستوجبة للردلذلك تقرر بالإجماع رفض الطعن موضوعا مصادرة التأمين تضمين الطاعنة الرسم والمصاريف إعادة ملف الدعوى لمرجعه المختص أصولا