الديون المتعلقة بالتركة، ومنها المهر، تُوفّى من أموال التركة قبل القسمة، ولا تمتد مسؤولية الورثة عنها إلا في حدود ما آل إليهم من نصيب في التركة.
إن المهر هو دين على التركة ويحصل منها والورثة غير ملزمين بسداده إلا في حدود ما آل إليهم من التركة المناقشة: أسباب الطعنحيث ان القرار الزم الجهة الطاعنة بدفع مبلغ ثلاثمنة الف ليرة سورية كل حسب الحصة الأرثية التي آلت اليه فيكون القرار قد جانب الصواب لأنه خالف نص القانون والأصول لأن الحصة الأرثية هي حق لكل واحد من الورثة ولا يعتبر هذا الحق من تركة المؤرث وان هذا الحق شخصي وليس لوفاء ديون التركة. وقد التمس وكيل الجهة الطاعنة قبول الطعن شكلا وموضوعا ونقض القرارالنظر في الطعنلما كانت أسباب الطعن لاترد على القرار الطعين ذلك أن العبارة الأخيرة الواردة في الفقرة الحكمية الأولى من القرار الطعين وهي: (كل حساب الحصة الأرثية التي آلت إليه) هي عبارة صحيحة وسليمة حيث انه لا تركة الا بعد سداد الديونوان المهر هو دين على التركة ويحصل منها والورثة غير ملزمين بسداده الا في حدود ما آل إليهم من التركة. لما أنه يحصل من التركة قبل توزيعها على أصحاب الفروض او الشخصية وبالتالي ستنال من سهامهم جميعا.مما يجعل القرار الطعين في محله القانوني ولا تنال منه اسباب الطعن وهي متوجبة للردلذلك تقرر بالاجماعرفض الطعن موضوعامصادرة التامين تضمين الجهة الطاعنة الرسم والمصاريفإعادة ملف الدعوى المرجعة المختص أصولا