• الرئيسية
  • المكتبة القانونية
  • دليل المحامين والمكاتب القانونية
  • دروس وشروحات موازين
  • تحديثات المنصة
  • عن موازين
  • تنزيل تطبيق موازين

اختصاص المحكمة الشرعية ينحصر في النزاع على مصاغ الزوجة الجهازي دون ما كان مملوكاً للزوج واستولت عليه الزوجة

ينحصر اختصاص المحكمة الشرعية في منازعات مصاغ الزوجة ومتاعها الجهازي المملوك لها، ولا يمتد إلى استرداد أموال الزوج الشخصية إذا استولت عليها الزوجة، إذ يختص بها القضاء المدني المختص.

نص الاجتهاد

إن الاشياء التي تعود ملكيتها للزوج والتي استولت عليها الزوجة فإن النظر باستعادتها والبت بالخلاف حولها لا يدخل في اختصاص المحكمة الشرعية # المصاغ الذهبي الذي يدخل أمر انظر الخلاف حوله في اختصاص المحكمة الشرعية هو مصاغ الزوجة الذي هو جزء من الاشياء الجهازية الداخلة المناقشة: أسباب الطعن1 – التفت المحكمة لاصدار الحكم المطعون فيه بادعاء المدعية دون اثبات او دليل معتمدة على الفرض والتخمين كما حرمت المدعى عليه الطاعن من حقه الدستوري في الدفاع وتقديم الادلة والثبتيات ثم التفتت عن اليمين الحاسمة التي طالب الطاعن بتوجيهها بمذكرته المبرزة بجلسة 4/12/2018 دون مسوغ او تعليل2 – السعي للاصلاح بين الزوجين يحتاج الى مدة زمنية مناسبة وان قصر اجراءات التحكيم وانهاؤها بمدة قصيرة دليل على عدم احسان الحكمين القيام بمهمتها وتخلفها عن تحقيق الاصلاح وراب الصدع .3 – الحكمان لم يطلعا على ملف الدعوى بشكل مافي ولم يتعرفا على ضروفها وطلبات الطرفين فيها خاصة وانهم لم يبحثا مع الزوجة طلب الزوج الطاعن بالمتابعة ورغبتها في العودة إلى مسكن الزوجية4 – المحكمة لم تنهج التهيج الصحيح بخصوص طلب المتابعه فلم تقم باستجواب الزوجة لتحديد ومعرفة موقفها الصريح باعتبار أن المتابعة احد الحقوق الناتجة عن عقد الزواج وللزوج دعوة زوجته للمتابعة وان قيام دعوى التفريق لايحول دون الحكم بالمتابعه متی توافرت اسبابه وهي قبض المعجل وتهيئة المسكن الشرعي وهو متوفر في هذه الدعوى5 – خالفت المحكمة القانون والشرع بفرضها النفقة فالملف خال من اي دليل على عدم انفاق الطاعن والزوجة لم تثبت ذلك والطاعن کان بنفق على زوجته وولديه والتمس تحليفها اليمين الحاسمة على ذلك الا أن المحكمة التفتت عن ذلك وحرمت الطاعن من بينة الاثبات وحكمت للزوجة بمجرد الادعاء6 – طلب المصاغ الذي تقدم به الطاعن يدخل في اختصاص المحكمة الشرعية سندا للمادة 118قدري باشا كونه جزء من متاع منزل الزوجية ويجب على المحكمة الفصل فيه بعد ان قامت الزوجة بالاستيلاء عليه كونه كان بحيازتها حماية له من السرقة وامتنعت عن اعادته الا ان المحكمة لم تستجوب الاطراف للوقوف على الحقيقة ولم تسمح للطاعن اثبات اقواله لجهة المصاغ – الطاعن طلب نقض الحكم المطعون فيها . – المطعون ضدها ممثلة بوكيلها تبلغت لائحة الطعن بتاریخ 24/4/2019 وتقدمت بجواب عليها طلب فيه من حيث النتيجة رد الطعن وتصديق القرار النظر في الطعنفي الشكل : الطعن والجواب عليه قدما طبقا للاوضاع القانونية وبشروطهما لذا تهما مقبولان شكلافي القانونجاء في تقرير التحكيم أن الحكمين بحثا اسباب الخلاف مع الزوجين وتعرفا عليها وانهما حاولا اصلاح ذات البين وراب الصدع الا أن محاولاتهما باءت بالفشل بسبب استحكام الشقاق واصرار الزوجة على التفريق وانهما استمعا لبينة الزوجين وكان ذلك ضمن مدة زمنية معقوله وكان الاجتهاد مستقرا على أن تقرير الحكمين يعتير سندا رسميا ومايرد فيه يعتبر صحيحا وواجب الاعتماد ولايمكن اثبات خلافه الا بادعاء التزوير والاجتهاد مستقر ايضا على اعفاء الحكمين من تعليل النتيجة التي انتهيا اليها صونا للاسرة كذلك معفون من ذكر او تدوین مفصل الإجراءات التي قامابهما او الطرق التي اتبعاها في سبيل الاصلاح ويكفي في ذلك الاشارة اليهما في التقرير وكان الاطلاع على ملف الدعوى ومعرفة طلبات الطرفين ومنها طلب المتابعة امر يدخل في اختصاص المحكمة الشرعية لافي اختصاص الحكمين ومن حيث النتيجة فقد احسن القاضي مصدر بل الحكم الطعين باعتماده تقرير الحكميين للبت بطلب التفريق نظرا لاستجماعه شروطه القانونية ممايتعين معه رفض سببي الطعن الثاني والثالث وحيث أن الطاعن کان قد تقدم امام المحكمة بطلب عارض بجلسة 27/11/2018 نتهى فيه بصريح العبارة الى طلب الزام زوجته المطعون ضدها بالمتابعة ورد طلبها بالتفريق لعله الشقاق ولم وكان اجتهاد هذه المحكمة مستقرا على أن طلب المتابعه لايصلح دفعا لدعوى التفريق وكان تقرير الاستجواب في الدعوى امر جوازي يعدد تقديره لقاضي الناظر بها وعليه فان تقديم طلب المتابعه لايوجب على القاضي تقرير استجواب الزوجة لمعرفة موقفها منه مادامت الزوجة ممثلة بوكيلها قد افصحت عن موقفها بان اكدت على السير باجراءات طلب التفريق اكثر من مرة ممايتعين معه رفض سبب الطعن الرابع وحيث أن المصاغ الذهبي يدخل امر نظر الخلاف حوله في اختصاص المحكمة الشرعية هو مصاغ الزوجة الذي هوجزء من الاشياء الجهازية الداخلة بملكيتها واعمال حكم المادة 118من كتاب الأحكام الشرعية لقدري باشا لايكون الا للقضاء للزوجة بما تملك من متاع المنزل المختلف عليه بين الزوجين اما الاشياء التي تعود ملكيتها للزوج والتي استولت عليها الزوجة ( على فرض صحة ذلك ) فان أمر النظر باستعادته والبيت بالخلاف حوله لايدخل في اختصاص المحكمة الشرعية باعتباره لايدخل في مفهوم الاشياء الجهازية التي تعود ملكيتها للزوجة وانما هي اموال تعود ملكيتها للزوج شخصيا وامر النظر بالخلاف حولهما بعقد للقضاء المدی المختص وكل ذلك عملا بصريح الفقرة /ج/ من المادة /487 من قانون اصول المحاكمات رقم /1/ لعام 2016التي نصت على أن المحكمة الشرعية تختص بالحكم بالدرجة الأخيرة في قضايا الأحوال الشخصية للمسلمين وتشمل : أ. ب. ج. المهد والجهاز ممايتعين معه رفض سبب الطعن السادس لعدم قيامه على اساس من القانونوحيث أن الزوجة المدعية كانت قد اسست مطالبتها بالنفقة لها وللاولاد على عدم الانفاق وهو التزام قانوني يقع على عاتق المدعى عليه الطاعن القيام به الذي دفع بالوفاء به بشكل دوري ومستمر وبالتالي يقع عليه اثبات وفائه بهذا الالتزام وله في سبيل ذلك الاثبات بكافة الطرق القانونية فطلب بمذكرته المبرزة بجلسة 4/12/2018 اتفاق القرار بتوجيه اليمين الحاسمة للمدعية حول عدم استلامها نفقة لها وللاولاد. الا أن المحكمة لم تلتفت الى ذلك وكان طلب توجيه اليمين الحاسمة في حقيقته دفع جوهري في الدعوى يختم على المحكمة البحث فيه ومناقشته وهي ان لم تفعل يكون قرارها عرضة للنقض عملا بالمادة 206من قانون اصول المحاكمات رقم /1/ لعام 2016 ممايجعل سببي الطعن الاول والخامس يردان على الحكم المطعون فيه لجهة الفقرتين الرابعة والخامسة المتعلقتين بنفقة الزوجة ونفقة الأولاد ويتعين نقضهما.لذلك تقرر بالإجماع قبول الطعن شكلاقبول الطعن موضوعا وجزئيا ونقض الفقرة الحكمتين الرابعة والخامسة من الحكم المطعون فيه المتعلقتين بنفقة الزوجة والأولاد فقط رفض الطعن موضوعا فيما سوى ماتقرر نقضه بموجب الفقرة الثانية من هذا القرار مصادرة ربع التامين الطعن واعادة الباقي لمسلفه اصولاتضمين الطاعن رسوم والمصاريف اعادة ملف الدعوى اللى مرجعه المختص