• الرئيسية
  • المكتبة القانونية
  • دليل المحامين والمكاتب القانونية
  • دروس وشروحات موازين
  • تحديثات المنصة
  • عن موازين
  • تنزيل تطبيق موازين

نفاذ احدى طعنات أربع إلى طحال المجني عليه دليل على توفر قصد القتل

يمكن استظهار قصد القتل من طبيعة الاعتداء ووسيلته ومكان الإصابة وعمقها، ولا سيما إذا كانت الطعنة نافذة إلى عضو حيوي بما يكشف عن اتجاه إرادة الفاعل إلى إزهاق الروح.

نص الاجتهاد

نفاذ احدى طعنات أربع إلى طحال المجني عليه دليل على توفر قصد القتل المناقشة: أن القصد الذي قد يبالغ المتهم في كتمانه في جرائم القتل يتجلی في صورة العمل والآلة المستعملة وماهية الطعنات ولذلك ينبغي على محكمة الأساس عندما تقوم بتقدير الوقائع التي من هذا النوع أن تلحظ أن منها ما يكاد ينطبق بوجود قصد القتل رغم اكتفاء الفاعل بضربة واحدة واستطاعته بتكرار الضرب كالضربة الواقعة بقوة وبالة قاتلة على مكان خطر نفذت الى الجوف فأصابته أو اخترقت الرئة أو الأمعاء اذ لو كان يريد غير ذلك لتجنب ايقاع الضرب على هذه الصورة ولجعل الضربات المتتابعة كلها بسيطة ما دام أن هذا داخل في امكانياته وعليه فان نفاذ احدى طعنات أربع إلى طحال الجني عليه يدل على أن الفاعل كان يريد من وراء هذه الطعنة القتل