• الرئيسية
  • المكتبة القانونية
  • دليل المحامين والمكاتب القانونية
  • دروس وشروحات موازين
  • تحديثات المنصة
  • عن موازين
  • تنزيل تطبيق موازين

سريان المهل القانونية على من قام بالتبليغ ومن تبلغ الحكم دون سواهما

إذا قام أحد الخصوم بتبليغ الحكم، فإن ميعاد الطعن أو أي مهلة قانونية مترتبة عليه تبدأ بالنسبة للمبلِّغ والمبلَّغ إليه من تاريخ التبليغ، ولا يمتد أثر هذا التبليغ إلى الخصوم الآخرين الذين لم يُبلَّغوا.

نص الاجتهاد

ان قيام الخصم بتبيلغ الحكم يجعل المهل القانونية سارية بحق المعلن والمعلن اليه على السواء من وقت التبليغ ولكن هذه القاعدة لاتسري على الخصوم الاخرين الذين لم يبلغوا .