إذا قام أحد الخصوم بتبليغ الحكم، فإن ميعاد الطعن أو أي مهلة قانونية مترتبة عليه تبدأ بالنسبة للمبلِّغ والمبلَّغ إليه من تاريخ التبليغ، ولا يمتد أثر هذا التبليغ إلى الخصوم الآخرين الذين لم يُبلَّغوا.
ان قيام الخصم بتبيلغ الحكم يجعل المهل القانونية سارية بحق المعلن والمعلن اليه على السواء من وقت التبليغ ولكن هذه القاعدة لاتسري على الخصوم الاخرين الذين لم يبلغوا .