• الرئيسية
  • المكتبة القانونية
  • دليل المحامين والمكاتب القانونية
  • دروس وشروحات موازين
  • تحديثات المنصة
  • عن موازين
  • تنزيل تطبيق موازين

يشترط لقبول الطعن بالنقض أن يقدمه محامٍ أستاذ مضت على تسجيله في جدول المحامين الأساتذة عشر سنوات على الأقل

إذا أوجب القانون تقديم الطعن بالنقض بواسطة محامٍ أستاذ مضت على تسجيله في جدول المحامين الأساتذة مدة لا تقل عن عشر سنوات، فإن مخالفة هذا الشرط تؤدي إلى ردّ الطعن شكلاً لعدم توافر الصفة والشروط الشكلية اللازمة لقبوله.

نص الاجتهاد

إذا لم يمضى على تسجيل وكيل الطاعن في جدول المحامين الأساتذة مدة عشر سنوات يوجب رد الطعن شكلا باعتبار أن المذكرة الايضاحية لقانون أصول المحاكمات رقم 1 لعام 2016 قد ذكرت أن شرط المدة يتعلق بوجوب توفر الخبرة العلمية القانونية في ممارسة حق الطعن بما يخدم العدالة ومصلحة الموكل المناقشة: في الشكل :لما كانت الفقرة ج من المادة 254 من قانون اصول المحاكمات قد اوجبت تحت طائلة الرد ان يقدم استدعاء الطعن بالنقض من قبل محام استاذ مضى على تسجيله في جدول المحامين الأساتذة مدة لاتقل عن عشر سنوات بالاستناد إلى سند توكيلوكان قد تبين أن وكيل الطاعن المحامي سامر سفر الذي تقدم بهذا الطعن أن تاريخ قيده بالجدول هو 9/4/2013 كما هو ثابت في ملف الدعوى وبالتالي فهو لم يمضى على تسجيله في جدول المحامين الأساتذة مدة عشر سنوات مما يتعين معه رد الطعن شكلا. هذا مع التنويه ان المذكرة الايضاحية لقانون اصول المحاكمات رقم 1 لعام 2016 قد ذكرت أن الشرط المتعلق بصحة تقديم الطعن من محام استاذ مضى على صفته هذه عشر سنوات على الاقل هو شرطيتعلق بوجوب توفر الخبرة العلمية القانونية في ممارسة حق الطعن بما يخدم العدالة ومصلحة الموكل الطاعن وكانت الفقرة أ من المادة 260 من قانون اصول المحاكمات قد نصت1 – تنظر محكمة النقض في الشروط الشكلية وفيما اذا كان الطعن صادرا عمن له حق الطعن فاذا لم تتوافر الشروط الشكلية قضت برفضه.وبالتالي وان كان الطاعن المحامي الاستاذ محمد صلاح يملك حق تقديم هذا الطعن بنفسه كون الدعوى شخصية له الا انه لم يقم هو بنفسه بتقديم هذا الطعن وانما قام بتوكيل المحامي الاستاذ سامر سفر الذي لايملك حق تقديم هذا الطعن. لذلك تقرر بالإجماع رفض الطعن شكلا مصادرة التامين تضمين الطاعن الرسم والمصاريف اعادة ملف الدعوى المرجعه المختص اصولا