للمحكمة سلطة تقديرية في توحيد دعوى المتابعة مع دعوى التفريق أو فصل كل منهما عن الأخرى بحسب ما تراه مناسباً لوقائع الدعوى وملابساتها.
إن توحيد دعوى المتابعة مع دعوى التفريق أمر متروك للمحكمة المناقشة: أسباب الطعن 1 – بجلسة 24/1/2019 رجعت المدعية عن معجل المهر للمطالبة به بدعوى أخرى مستقلة ولم يعد بعد ذلك من صلاحية المحكمة الحكم بهذا الطلب2 – لا يجوز الحكم بالتفريق قبل البت بمعجل المهر3 – سهت المحكمة عن أن الزوج الطاعن طلب زوجته للمتابعه وطلب توحيد هذه الدعوى مع الدعوى القائمة4 – المدعية خسرت دعوى النفقة وتنازلت عن المهر فهي تتحمل المصاريف ومنطوق الحكم غير القانوني بمعجل المهر والنفقة و لم تنفذ المدعية قرار المحكمة بجلسة 24/1/2019 بتكليفها البيان وصف وتحديد مصير الأشياء الجهازية معجل المهر وطلب الوكيل نقض القرارفي القانون بالتدقيق ولما كانت المحكمة لم تثبت بالمهر المعجل وانما قررت وفقا التقرير الحكمين اعتباره حقا مكتسبا ولم تلزم الطاعن به بل تركت للمدعية الحق المطالبة به بدعوی مستقلة ممايتعين معه رفض جاء في السبب الأول ولما كان التحكيم قد جرى مصورة صحيحة والمهر لم يكن محل نزاع فهو ثابت بصك الزواج وانما ابدت المدعية رغبتها باقامة دعوی مستقلة للمطالبة به وذلك بعد ورود التقرير ممايتعين معه رفض ماجاء في السبب الثاني ولما كان ان توحيد دعوى المتابعه مع دعوى التفريق أمر متروك للمحكمة كما أن الطاعن لم يبرز مايثبتوجود دعوى متابعه ممايجعل الحكم بالنفقة جاء صحيحا وبمحلة القانوني ولاينال منه ماورد في السبب الثالثولما كان امر ترتيب الرسوم والمصاريف من اطلاقات محكمة الموضوع كما انه لاحاجة لان تنفذ المدعية القرار بجلسة 24/1/2019 اخر ردت عليه بتراجعا عن طلب الاغراض الجهازية مممايتعين معه رفض ماجاء في السببين الرابع والخامس ولما كان القرار الطعين جاء صحيحا وسليما ومحمولا على اسباب ممايجعله في منای عما ورد بلائحة الطعنلذلك تقرر بالإجماع قبول الطعن شكلا رفض الطعن موضوعامصادرة التامين المودع وتضمين الطاعن الرسم والمصاريف اعادة الاضبارة لمصدرها