• الرئيسية
  • المكتبة القانونية
  • دليل المحامين والمكاتب القانونية
  • دروس وشروحات موازين
  • تحديثات المنصة
  • عن موازين
  • تنزيل تطبيق موازين

حيازة البضاعة أو المواد المهربة تستوجب توافر العلم بمنشئها وماهيتها

قيام مسؤولية حائز البضاعة أو المواد المهربة يفترض ثبوت العلم بمنشئها وبماهية البضاعة، فإذا شاب هذا العلم شكّ أو التباس امتنع تجريم الحيازة.

نص الاجتهاد

حيازة البضاعة أو المواد المهربة تستوجب توافر العلم بمنشئها وماهيتها المناقشة: اسباب الطعنثبوت الجرم بما تم ضبط من قطع بدون بيانات خطية وبعقد التسوية في القانونحيث أن المحكمة مصدرة الحكم المطعون فيه كانت قد انتهت بماله بعدم المسؤولية بحق المطعون ضده لعدم توافر العلم والمعرفة بمنشأ البضاعة والتي هي عبارة عن مصافي غيار زيت في المحل الكائن بمحلة المنطقة الصناعية في طرطوس وبما قدرت علية الكمية بمبلغ 280 الف ليرة سوريةولما كانت المحكمة قد رات آن لاعلم لدى المطعون ضده بمنشأ المصافي وبالمكان الذي ضبطت فيه داخل القطر ماجعل المحكمة تخلص الى قرارها الطعينولما كانت حيازة البضاعة أو المواد المهربة تستوجب توافر العلم بمنشئها وماهيتها ولما كان جرم التهريب وحيازة المواد المهربة تستوجب توافر القصد الجرمي بالعلم والمعرفة بمنشأ البضاعة وهذا غير متوفر او مشوبا بالالتباس والشبهة مما يجعل ماجاء في اسباب الطعن مجادلة المحكمة في تقديراتها الموضوعية وقناعتها بتوافر عنصر العلم بمنشأ البضاعة سيما وان البضاعة ضبطت من ضمن مستودع كائن في مجلة المنطقة الصناعية وهذه لا تقع في منطقة حدودية وانما في قلب مدينة طرطوس مما يجعل الشك بالعلم ومعرفة المنشأ متوافر في القضية مما يستوجب رد الطعن .لذلك تقرر بالإجماع رد الطعن موضوعالامجال للرسم اعادة الملف الى مرجعه