• الرئيسية
  • المكتبة القانونية
  • دليل المحامين والمكاتب القانونية
  • دروس وشروحات موازين
  • تحديثات المنصة
  • عن موازين
  • تنزيل تطبيق موازين

إن اسباب خطورة الجرم واثاره وتحقيق العقوبة الرادعة من عدمه كلها مسائل تتعلق بفرض العقوبة وبقناعة المحكمة وليست مسائل تتعلق بفترة تنفيذ

تقدير خطورة الجرم وآثاره وملاءمة العقوبة الردعية يدخل في سلطة محكمة الموضوع عند فرض العقوبة، ولا يُحتج به للطعن في قرار وقف التنفيذ؛ إذ إن وقف الحكم النافذ يُنظر فيه على ضوء حال المحكوم عليه وقت التنفيذ وأثناءه.

نص الاجتهاد

إن اسباب خطورة الجرم واثاره وتحقيق العقوبة الرادعة من عدمه كلها مسائل تتعلق بفرض العقوبة وبقناعة المحكمة وليست مسائل تتعلق بفترة تنفيذ العقوبة وان وقف الحكم النافذ ينظر في البحث فيه حال المحكوم عليه عند تنفيذ العقوبة واثنائها المناقشة: اسباب الطعنمنح وقف الحكم النافذ لا يحقق النتيجة الموجودة في ردع المطعون ضده المحكوم عليه والخطورة التي تمكن في شخصية المحكوم عليه المطعون ضده في القانونلما كانت المحكمة قد قررت الاستجابة لطلب المحكوم عليه بمنحه وقف الحكم النافذ الصادر بحقه والقائم بتنفيذه في سجن طرطوس وعليه كانت القضية وبالتالي اسباب الطعنولما كان ما اثير في لائحة الطعن من اسباب خطورة الجرم واثاره وبما تعلق بمراسيم العفو العام وتحقيق العقوبة الرادعة من عدمه انما كلها مسائل تتعلق عند فرض العقوبة وبقناعة المحكمة وليست مسائل تتعلق بفترة تنفيذ العقوبة وان وقف الحكم النافذ ينظر في البحث فيه حال المحكوم عليه عند تنفيذ العقوبة واثنائها وفقا لما كان عليه تعليل المحكمة وبسببها لقرار المطعون فيه الذي جاء بما يتوافق مع احكام المواد 172 ومابعدها من قانون العقوبات العام مما يجعل ماجاء في تلك الاسباب لاتاتي على القرار المطعون فيهلذلك تقرر بالإجماع رد الطعن موضوعا تسطير الكتاب اللازم لتنفيذ القرار المطعون فيهلامجال للرسم اعادة الملف الى مرجعه