• الرئيسية
  • المكتبة القانونية
  • دليل المحامين والمكاتب القانونية
  • دروس وشروحات موازين
  • تحديثات المنصة
  • عن موازين
  • تنزيل تطبيق موازين

إن الادانة يجب أن تبنى على الجزم واليقين ويجب أن تستند إلى ادلة واضحة وقوية لا لبس فيها ولا غموض ولا يتسرب إليها الشك

لا تصح الإدانة الجزائية ما لم تقم على أدلة قاطعة واضحة لا يداخلها الشك، فإذا بقي في الأوراق احتمالٌ جديٌّ أو تردّدٌ في نسبة الفعل إلى المتهم وجب عدم الإدانة.

نص الاجتهاد

إن الادانة يجب أن تبنى على الجزم واليقين ويجب أن تستند إلى ادلة واضحة وقوية لا لبس فيها ولا غموض ولا يتسرب إليها الشك المناقشة: اسباب الطعنآن مدعي المخاصمة اسماعيل بن يوسف طلب تجديد الدعوى بعد ابطال القرار المخاصم الصادر عن الغرفة الجنائية ب برقم 70 تاریخ 16/1/2018واتباع قرار محكمة النقض رقم 84 اساس 136 الصادر عن الهيئة الجزائية لدى محكمة النقض بتاریخ 8/4/2019 في القانونحيث انه قد صدر عن غرفة الهيئة العامة الجزائية لدى محكمة النقض القرار 84 اساس 139 بتاريخ 8/4/2019 المتضمن قبول دعوی مدعي المخاصمة اسماعيل بن يوسف وابطال القرار المخاصم رقم 70 اساس 63 الصادر عن هيئة الغرفة الجنائية الثانية بمحكمة النقض بتاريخ 16/1/2018 والذي تقرر بموجبه رد طعن اسماعيل موضوعا فيما يتعلق بالقرار 349 اساس 409 الصادر بتاريخ 10/11/2017 عن محكمة الجنايات الأولى دمشق والمتضمن تجريم المتهم اسماعيل بن يوسف وامنة تولد1990 بجناية حيازة المواد المخدرة بقصد الاتجار ومعاقبته من حيث النتيجة بعد منحه الاسباب المخففة التقديرية بالاعتقال المؤقت لمدة عشر سنوات والغرامة خمسمائة الف ليرة سوريةوحيث أن وقائع الدعوى تتلخص بان مندوب من فرع مكافحة المخدرات كان قد تواصل مع شخص على هاتفه الخليوي بعد أن علم انه يقوم بترويج مادة الحشيش المخدر في مجلة ركن الدين وتمكن من استدراجه الى جانب مشفى المنار ليقوم بتسليمه كمية المخدرات المتفق عليها مقابل ثمن خمسة وثمانون الف ليرة سورية تم الاتفاق عليه ايضا وبتاریخ 28/6/2016 القي القبض على المتهم اسماعيل بن يوسف وكان برفقته الحدث يوسف عيسی تولد 1999 وكان يقود سيارة شانا لوحة رقم. ريف دمشق وتم العثور على المخدرات المطلوبة وتبين انها بوزن مئة وخمسة وثمانون غرام وثبت بالخبرة الجنائية انها مادة حشيش مخدر وبالتحقيقات الأولية بموجب ضبط فرع مكافحة المخدرات رقم 812 تاریخ 28/6/2014 اعترف اسماعيل ان هو من قام بتسليم المخدرات للمندوب كما اعترف الحدث يوسف عيسى انه كان يعلم ان اسماعيل سوف يقوم بتسليم المخدرات مقابل ثمن متفق عليه وانه يعمل معه بترويجها مقابل اعطائه حشيش ليقوم بتعاطيه وعندما تم تقديمها للقضاء تراجع اسماعيل عن الاعترافات الأولية في كافة مراحل التحقيق القضائية وامام محكمة الجنايات وافاد انه مستثمر للسيارة الشانا العائدة لشقيق الحدث يوسف عيسی وان الاخير طلب منه توصيله الى جانب مشفى المنار بركن الدين وطلب منه هناك ان يقود السيارة وفوجئ بدورية شرطة القت القبض عليهما وانكر تعاطي المخدر والاتجار به وان الاعترافات الأولية نتيجة الجبر والشدة وكان قد طلب بدفاعه اثناء اجراءات المحاكمة الجنائية التحقق من أن المندوب لم يتواصل معه على جهازه الخليوي وانما الاتصال كان يتم مع الحدث يوسف عيسى وانه ذهب لتوصيل الحدث يوسف بسيارة شقيق الأخير والتي يقوم المتهم اسماعيل باستثمارها واستمعت محكمة الجنايات الى عدد من شهود الدفاع حيث شهد كل من احمد فرهود ورائد سلیم بان الحدث عیسی کان قد الح على المتهم لتوصيله الى جانب مشفى المنار وكان مع الحدث كيس اسود وافاد الشاهد فرهود انه معروف عن القاصر عيسى انه يتعاطى المخدر وافادة كل من الشاهدين عدي وردة وشحادة شقير اللذين كانا موقوفين بذات النظارة واعلمهم ان المحققين نصحوه بالاعتراف وقاموا بتبصيمه على اعترافات لم يدلي بها وانهم سمعا صراخه اثناء التحقيق معه وحيث أن الحدث يوسف عيسی وبمحضر استجوابه أمام قاضي التحقيق اعترف بانه يتعاطى الحشيش واعترف انه هو من طلب من المتهم اسماعيل بان يقوم بتوصيله الى جانب مشفي المنار على متن السيارة العائدة لشقيقه والمستثمرة من اسماعیل دون أن يكون لدى اسماعیل علم بانه يحمل معه حشيش مخدر بقصد تسليمه الشخص تعرف عليه ويدعى محمد عطايا في حين أن القاصر یوسف عیسی وبمحضر المقابلة الوجاهية تراجع عن اقواله امام قاضي التحقيق وافاد بان المخدر ليس له وان سبب تواجده مع المتهم انه كان يقود سيارة شقيقه والمتهم طلب منه ان يوصله الى محله مساكن برزة ثم عاد وتراجع القاصر عن اقواله في محضر سماعه شاهد امام محكمة الجنايات بجلسة 24/1/2017 واعترف ان المخدرات المصادرة له وانه طلب من المتهم اسماعيل توصيله بهدف لقاء صديقه ليذهبا بعد ذلك الى محلة جرمانا بهدف تعاطي المادة المخدرة سوية دون أن يعلم المتهم ان بحوزته مواد مخدرة وكان قد تم القاء القبض عليهما وتبين أن المندوب هو الشخص الذي تعرف على القاصر واستدرجه وطلب منه المخدر بحجة أن التاجر الذي ياخذ منه قد يكون موقوف وكان قد صدر قرار عن محكمة جنايات الأحداث بدمشق برقم 192 تاریخ 12/12/2016 تضمن حبس الحدث يوسف مدة سنتان مع الشغل معهد اصلاح الأحداث بجرم حيازة حشيش مخدر بقصد التعاطي والترويج وحيث أن الادانة بالجرم يجب أن تبنى على الجزم واليقين ويجب أن تستند الى ادلة واضحة وقوية لا لبس فيها ولا غموض ولا يتسرب اليها الشك وفي القضية المطروحة أمامنا فان الراجح فيها صحة اقوال المتهم اسماعيل التي تايدت بافادات الششهود المشار اليها في متن قرارنا حيث انه لايوجد ادلة كافية على أن المادة المخدرة كان قد حضر كل من المتهم والقاصر المحكوم عليه يوسف عيسی الترويجها وتسلميها اذ ان الكمية الى حد ما قليلة لاتتجاوز مائة وخمس وثمانون غرام وفي عرف مروجي المخدرات لا يذهب اكثر من مروج او شخص واحد لتسليمها كما أن الأدلة المتوفرة بالملف اقتصرت على وجود طرف واحد دون الطرف الاخر فلم يتم الكشف عن هوية المندوب ولم يتم سماع شهادته حرصا من ادارة المخدرات على كتمان هويته حتى انهم وبرغم مصادرتهم الاجهزة الخلوية لم يبينوا رثمه الخيلوي ومع اي من الجهازين المصادرين تواصل وحيث أن القاصر الحدث يوسف عيسي لم يقدم اي تفسير لوجوده مع المتهم اسماعيل المصري في السيارة لحظة القاء القبض عليهما وان هذا يدحض تردده في اقادته وتراجعه عن اعتراه بمحضر المقابلة الوجاهية مع المتهم اسماعيل المصري وان وجود تلقاصر احدث يوسف عيسى مع المتهم دلالة على المادة المخدرة هي للقاصر الحدث وان التواصل حصل معه سيما وان كافة الشهود افادوا انه من متعاطي الموواد المخدرة وهو ذاته اعترف بذلك وحيث انه لاتوجد أدلة يقينية بالملف ثبت اشتراك المتهم اسماعيل المصري مه الحدث يوسق عیسی بترويج المادة المخدرة للمندوب بل ان الادلة المتوفرة بالملف تشير الى ان الحدث هو من كان معه المادة المخدرة وطلب من المتهم اسماعيل المصري توصيله للقاء صديق له وحيث النقض للمرة الأولى بموجب قرار محكمة النقض الغرفة الجنائية ب رقم 1002 اساس 1099 تاریخ 18/6/2017 كان لاسباب شكليةلذلك تقرر بالإجماع اتباع القرار الصادر عن غرفة الهيئة العامة الجزائية لدى محكمة النقضقبول طعن اسماعيل بن يوسف موضوعا ونقض القرار المطعون فيه عدم البحث بالرسم حاليا اعادة الملف الى مرجعه محكمة الجنايات الاولى بدمشق