العبرة في اعتبار المراجعة استئنافاً هي توافر أركان الاستئناف وشكله القانوني، ولا يكفي مجرد تسمية الطلب أو تقديم اعتراض أمام المحكمة. وطلب إعادة المحاكمة لا يُقبل إلا ضمن حدوده القانونية وبمبادرة الجهة المختصة ويقتصر أثره على الشق الجزائي.
تقديم الاعتراض امام محكمة الاستئناف لا يعني بالضرورة استئنافا للقرار تأسيسا على أن الاعتراض على القرار الاستئنافي انما يرتبط بتقديم لائحة استئنافية من المحكوم عليه وأن الاعتراض يرتبط بالاستئناف ارتباط الفرع بالأصل فاذا سقط الأصل سقط الفرع حكما سيما وأن المشرع اشترط على المستأنف أن يتقدم بلائحة استئنافية ضمن المهلة المحددة قانونا مرفقة بتأمين استئنافي المادة 368 أصول جزائية أعطت الحق للسيد وزير العدل (فقرة ب) حيث يحال من قبله على الغرفة الجزائية بمحكمة النقض اذا وحده مبينا على أسس صحيحة مع التنويه الى ان طلب إعادة المحاكمة يرد على الناحية الجزائية فقط و بالنسبة للعقوبة ولا يتناول من الناحية المدنية المناقشة: النظر في الطعنحيث أن المحكمة مصدرة القرار الطعين ردت اعتراض الطاعنين محمد علي شكلا ورد طلب المحكوم عليه عمر شكلاحيث تبين أن المدعى عليه المعترض محمد علي لم يتقدم باستئنافه على القرار الصلحي المستأنف من قبل بقية اطراف الدعوى والذي صدق نقضا بالقرار 416/68 تاريخ 9/4/2018.وبما ان تقديم الاعتراض امام محكمة الاستئناف لا يعني بالضرورة استئنافا للقرار تأسيسا على أن الاعتراض على القرار الاستئنافي انما يرتبط بتقديم لائحة استئنافية من المحكوم عليه وأن الاعتراض يرتبط بالاستئناف ارتباط الفرع بالأصل فاذا سقط الأصل سقط الفرع حكما سيما وأن المشرع اشترط على المستأنف أن يتقدم بلائحة استئنافية ضمن المهلة المحددة قانونا مرفقة بتأمين استئنافي الأمر الذي جعل طلب الاعتراض المقدم من محمد علي في غير محله القانوني مما اقتضى معه رد اعتراض شكلا.وكان القرار موافق للأصول والقانون ولا تنال منه أسباب الطعن مما يستوجب رده.ولجهة الطاعن عمر فقد تقدم طلب الى محكمة الاستئناف يطلب إعادة المحاكمة على القرار الاستئنافي المصدق نقضا مستندا إلى وجود وثائق وادلة جديدة تصح لطلب اعادة المحاكمة وكانت المادة 368 أصول جزائية أعطت الحق للسيد وزير العدل (فقرة ب) حيث يحال من قبله على الغرفة الجزائية بمحكمة النقض اذا وحده مبينا على أسس صحيحة مع التنويه الى ان طلب إعادة المحاكمة يرد على الناحية الجزائية فقط و بالنسبة للعقوبة ولا يتناول من الناحية المدنية مما استدعى رد طلب عمر شكلا.وحيث أن ما جاءت به المحكمة مصدرة القرار الطعين موافق للأصول والقانون وبالتالي فان جميع الأسباب الواردة بلائحتي الطعن لا ترد على القرار المطعون فيه مما يستوجب رد الطعنين موضوعا لذلكتقرر بالإجماع1 – رفض الطعن موضوعا2 – مصادرة بدلات التامين3 – إعادة الأوراق الى مرجعها