• الرئيسية
  • المكتبة القانونية
  • دليل المحامين والمكاتب القانونية
  • دروس وشروحات موازين
  • تحديثات المنصة
  • عن موازين
  • تنزيل تطبيق موازين

ان اركان جرم تقليد الأوراق النقدية تتحقق بالفعل المادي او الركن المادي فإن تم العثور على أوراق نقدية تبين بالخبرة من قبل المصرف التجاري

تتحقق أركان تقليد الأوراق النقدية متى ضُبطت أوراق نقدية ثبت بالخبرة أنها مقلدة أو مزيفة، وكان من شأنها أن تنخدع بها العين العادية، وتدل ظروف الضبط والحيازة على نية طرحها في التداول، ولا ينال من ذلك مجرد إنكار العلم ما لم يؤيده دليل جدي على مصدر الأوراق وحسن النية.

نص الاجتهاد

ان اركان جرم تقليد الأوراق النقدية تتحقق بالفعل المادي او الركن المادي فإن تم العثور على أوراق نقدية تبين بالخبرة من قبل المصرف التجاري انها مزورة او مقلدة وبما يشير الى ان التقليد لم يكشفه رجال الشرطة وهو دلالة على ان التقليد جيد وينخدع به الناس كما أن حمل المبلغ والقبض لخارج المكان الذي حصل به التقليد دلالة على نية دفع الأوراق المقلدة الى التداول ثبوت تقليد الأوراق النقدية وحيازة الطاعن لها خارج مكان تقليدها وعدم تبين المصدر لتلك الأوراق بشكل لايدعو مجال للشك بصحة مايقال يحقق الاركان جرم تقليد اوراق اجنبية المناقشة: اسباب الطعنفي لائحتي الطعن المقدمتين من الطاعن هاني بواسطة وكيلية المحاميان حسين وثائر 1 – الملف يخلو من أي دليل يقيني على الادانة 2 – الطاعن اكد انه حصل على المبلغ من المحكوم عليه غيابيا سروان مقابل دين له بذمة سروان 3 – لاعلم لطاعن بان المبلغ مقلد4 – المحكمة مصدرة القرار المطعون فيه لم تناقش اركان التجريم ولم تناقش الركن المعنوي وعلم الطاعن بان الدولارات مزيفة وافترضت العلم لمجرد ان المبلغ كبير والعلم لايجوز افتراضه ولابد من اقامة الأدلة عليها في القانونحيث أن محكمة الجنايات بالحسكة كانت قد في حيثيات قرارها قد أبدلت الوصف بقرار الاتهام من جناية تزييف العملة الأجنبية وفقا للمادة 430 الى جناية ترويج العملة الأجنبية المزيفة وفقا للمادة 430 وحكمت بتجريم الطاعن هاني بها وعاقبته بوضعه في سجن الأشغال الشاقة المؤقتة المدة خمس سنوات وبعد منحه الاسباب المخففة التقديرية تخفيض عقوبته الى الاشغال الشاقة المؤقتة لمدة ثلاث سنوات واربعة اشهر والغرامة الى. الخ ماورد بالقرارینوحيث أن الوقائع تشير الى أن دورية من شرطة النجدة القت القبض على الطاعن للاشتباه به في ساحة الرئيس بالحسكة وبتفتيشه عثر بحوزته على مبلغ قدره تسعة الاف وسبعمائة دولار امريكي ولم يكن بحوزته بطاقة شخصية وبالتحقيق معه بقسم الشرطة بعد ان تم ارسال الاوراق النقدية الى مدير المصرف التجاري فرع الحسكة وتبين أن جميع القطع مزيفة وغير نظامية وبسؤاله عن مصدره للنقود المقلدة ادعى انه حصل عليها بالاحتيال على صاحب مكتب صرافة وهو المحكوم عليه سروان ملقب سروان الأمين بعد ان اوهمه انه يريد شراء المبلغ منه وذلك بالاتفاق مع صديق له يدعى عبدالله الذي صدر قرار بمنع محاكمته بمرحلة التحقيقات القضائية وعندما تم تقديم الطاعن هاني الى القضاء تراجع عن اقواله الأولية لجهة سبب حصوله على المبلغ وافاد انه حصل عليه من سروان دین قيمة اجبان سبعمائة الف ليرة سورية وعندما تم استجوابه اداريا أمام محكمة الجنايات عدل اقواله لجهة أن المبلغ كان مقابل بقيمة ثمن سيارة باعها للمحكوم عليه غيابيا سروان حوالي أربعة ملايين وانه عندما حصل على المبلغ لا يعلم انه مزور وعندما ذهبت لتثبيت من صحته القي القبض عليه وحيث أن الطاعن كان قد اكد في كافة المراحل التحقيية وامام المحكمة أن مبلغ التسعة الاف وسبعمائة الدولار المقلدة كان قد حصل عليها من شخص يدعي سروان وانه القي القبض عليع عندما كان ذاهب للتثبيت من صحة المبلغ وحيث أن هذه الأقوال تشير الى انه من المفترض أن يكون سروان من انتظار عودته وحيث أن الطاعن لم يقم بدلالة عناصر الشرطة على مكان سروان لسماع افاداته حول ماادعاه هاني وتم تحريك الدعوى العامة والحكم على سروان غيابيا ولاتوجد له في الأوراق اية افادات سوى مااعترف به عليه الطاعن هاني وحيث ان ارکان جرم تقليد الأوراق النقدية تحققت بالفعل المادي او الركن المادي حيث تم العثور مع الطاعن على أوراق نقدية تبين بالخبرة بمن قبل المصرف التجاري انها مزورة او مقلدة مما يشير الى ان التقليد لم يكشفه رجال الشرطة وهذا دلالة على ان التقليد جيد وينخدع به الناس كما أن حمل المبلغ والقبض على الطاعن خارج منزله او الخارج المكان الذي حصل به التقليد دلالة على أنه كان ينوي دفع الأوراق المقلدة الى التداول وان مجرد انكار الطاعن لعلمه بتقليد النقد الذي عثر عليه معه لا ينجه من العقاب لان المبلغ كبير تسعة الاف وسبعمائة دولار مقلدة ومثال هذا المبلغ من المفترض ان يدل الطاعن على مصدره ليثبت حسن نيته وعدم علمه كما ان روایات الطاعن المتعددة تشير الى لعلمه فهو في التحقيقات الأولية افاد انه كان ينوي الاحتيال على سروان صاحب مكتب صرافة وامام قاضي التحقيق اعى أن له على سروان مبلغ سبعمائة الف دین اجبان وعلى علم ان المبلغ يفوق ذلك بكثير ادعى انه مقابل بيع سيارة دون أن يثبت حتى ان السيارة المباعة له في الأساس وحيث ان ثبوت تقليد الأوراق النقدية وحيازة الطاعن لها خارج مكان تقليدها وعدم تبين المصدر لتلك الأوراق بشكل لايدعو مجال للشك بصحة مايقال يحقق الاركان جرم تقلید اوراق اجنبية وهو الجرم الذي تم اتهام الطاعن به وان اعترافاته تفيد بأنه شريك مع المحكوم عليه غيابيا سروان وعطف الجرم على الاخير لا نتيجة كما اسلفنا من العقاب وان مسالة انه لم يتم العثور على الأدلة التي حصل بها التقليد لايغير من صحة اسناد الجرم طالما أن عناصر الشرطة لم تداهم منزل الطاعن او منزل المحكوم عليه سروان وطالما انه تم العثور حقيقة على مبلغ كبير من النقود المقلدة مع الطاعن وحيث أن المحكمة مصدرة القرار المطعون فيه قد اوردت وقائع الدعوى وادلتها وعللت قناعتها بالتجريم وعللت ايضا عدم قناعتها بما افاده الشاهدين وتحققت من عناصر الجرم وفرضت العقوبة التي نص عليها القانون لتقليد الأوراق النقدية في المادتين 433 – 430 عقوبات عام ومنحت الطاعن الأسباب المخففة التقديرية وقرارها كان محمولا على اسبابع ولاتنال منه اسباب الطاعن الواردة في لائحتي الطاعن المقدمتين من الطاعنلذلك تقرر بالإجماعرد طعن الطاعن هاني موضوعامصادرة التامين وتضمينه الرسم اعادة الملف الى مرجعه