إن اجتهاد المحكمة الإدارة العليا مستقر على أنه يتعين اعتبار الدعوى مستأخرة في حال كان البت نهائياً فيها يتوقف على نتيجة دعوى أو دفع لدى جهة قضائية أخرى ويقتضي له وقتاً طويلاً المناقشة: بعد الإطلاع على الأوراق وسماع الإيضاحات و بعد المداولة. ومن حيث إن وقائع القضية تتلخص حسبما تبين من الأوراق بأن بتا...
إن اجتهاد المحكمة الإدارة العليا مستقر على أنه يتعين اعتبار الدعوى مستأخرة في حال كان البت نهائياً فيها يتوقف على نتيجة دعوى أو دفع لدى جهة قضائية أخرى ويقتضي له وقتاً طويلاً المناقشة: بعد الإطلاع على الأوراق وسماع الإيضاحات و بعد المداولة. ومن حيث إن وقائع القضية تتلخص حسبما تبين من الأوراق بأن بتاريخ 15/2/2017 أودع وكيل الجهة المدعية ديوان محكمة القضاء الإداري عريضة دعواه وقد جاء فيها بأنه سبق للجهة المدعية أن تقدمت للإدارة المدعى عليها // الهيئة العامة للإذاعة والتلفزيون بطلب مشاهدة وإدخال وبيان إمكانية عرض على إحدى القنوات التابعة لها الأعمال المبينّة باستدعاء الدعوى ، وبعد مشاهدة هذه الأعمال وقبولها من اللجان المختصة واستلامها حسب الأصول ومرفقاً بها جميع الوثائق المطلوبة والقبول بالأسعار المحّددة من قبل الإدارة المدعى عليه لهذه الأعمال وفق النظام الداخلي والمالي المعتمد لديها ، وعليه كانت الجهة المدعية تنتظر إعداد الكشف النهائي لصرف قيمة الأعمال بعد عرضها على الشاشات العائدة للإدارة المدعى عليها وقنواتها وهذه الأعمال هي : الأعمال الدرامية // زواج تحت السيطرة لكل حلقة – العروسان 31 حلقة – دروب لا تطول 33 حلقة – السبع والصبايا 33 حلقة – حالات فنية 33 حلقة // ، ولدى مراجعة الجهة المدعية للمديرية التجارية والمالية في الهيئة العامة للإذاعة والتلفزيون لقبض مستحقاتها فؤجئت بامتناع الإدارة المدعى عليها العقوبات الاقتصادي رقم /3/ لعام 2013م، كما بينت بأنه صدر القرار رقم 231/3/و تاريخ 13/12/2017 المتضمن إلقاء الحجز الاحتياطي على الأموال المنقولة وغير المنقولة العائدة للجهة المدعية ، مما يجعل إجراءاتها متوقفة مع القوانين والأنظمة النافذة.ومن حيث إن اجتهاد المحكمة الإدارة العليا مستقر على أنه يتعين اعتبار الدعوى مستأخرة في حال كان البت نهائياً فيها يتوقف على نتيجة دعوى أو دفع لدى جهة قضائية أخرى ويقتضي له وقتاً طويلاً.ومن حيث إنه يستشف من دفوع الإدارة المدعى عليها ودون معارضة من الجهة المدعية بأنه قد تم إحالة الجهة المدعية للقضاء الجزائي وذلك بسبب قيامها بغش الدولة بمناسبة التعاقد معها وتقديم منتج نسب لها بطرق احتيالية مما نجم عنه ضرر مادي ومعنوي لحق بالدولة وذلك سنداً لأحكام الفقرة /ح/ من المادة /4/ من قانونه العقوبات الاقتصادي رقم /3/ لعام 2013 م تنفيذاً للمقترح الوارد في تقرير الهيئة المركزية للرقابة والتفتيش رقم 22/129/10/4 هـ ع تاريخ 10/12/2017، الأمر الذي يتعين معه اعتبار الدعوى الماثلة مستأخرة لحين البت بالدعوى الجزائية المقامة بحق الجهة المدعية .لذلك فلا معدى والحالة هذه من إعلان ان الدعوى الماثلة مستأخرة لحين البت بالدعوى الجزائية لــــهــــذه الأسباب حكمت المحكمة بما يلي:1. اعتبار الدعوى الماثلة مستأخرة لحينن البت بالدعوى الجزائية .2. تضمين الجهة المدعى عليها الرسوم والمصاريف و/1000/ ل.س مقابل أتعاب المحاماة .