يبطل التبليغ بالإعلان والنشر أو بطريق اللصق إذا لم يثبت القائم به أنه أجرى تحريات جدية وكاملة عن موطن المطلوب تبليغه وذكر مصادر معلوماته واستوضح مختار المحلة، لأن مجرد الختم والتوقيع لا ينهض دليلاً على صحة التبليغ.
أن الاجتهاد القضائي مستقر على أنه لابد أن يوضح المكلف بالتبليغ تحرياته وجميع خطواته التي قام بها في هذا السبيل وذكر أسماء من استقى منهم معلوماته وأنه استوضح مختار المحلة تحت طائلة اعتبار التبليغ الجاري عن طريق الإعلان والنشر بالصحف بجهالة الموطن باطلا. وأن وضع خاتم مختار المحلة وتوقيعه لا يغني عن التحقق عن جهالة موطن المطلوب تبليغه لأن العدالة لا يمكن أن تتحقق إلا إذا كانت إجراءات التبليغ والمحاكمة سليمة المناقشة: أسباب المخاصمة 1 – إن تبليغ المستأنفين تم وفق الأصول والقانون. وأن الاستئناف وقع خارج المدة القانونية مما يوجب رد الاستئناف شكلا2 – إن المحكمة مصدرة القرار المخاصم تطلب من الجمعية التحري عن مكان توقيف المطلوب تبليغهم علما أن ذويهم لا يعرفون المكان3 – إن المحكمة تجاهلت النظام الخاص بتبليغ البطاقات البريدية التي تعتبر قانونية ولا يلزم معها إرفاق بيان الصاق 4 – إن المستشارة سهيلة ابراهيم قد خالفت الهيئة الاستئنافية في قرارها واعتبرت أن التبليغات صحيحة قانونافي القانون من حيث أن الجهة المدعية بالمخاصمة تهدف الى قبول دعوى المخاصمة شكلا ووقف تنفيذ القرار المخاصم مؤقت ومن ثم قبول الدعوى موضوعة والحكم ببطلان القرار موضوع المخاصمة رقم 23أساس 12 لعام 2019 والزام الهيئة المخاصمة مع وزير العدل اضافة لمنصبهم بدفع مبلغ 50000 ليرة سورية كتعويض للجهة طالبة المخاصمةومن حيث أن الدعوى التي تفرعت عنها هذه الدعوى تقوم على رد استئناف القرار الصادر عن مجلس ادارة الجمعية السكنية لنقابة عمال الدولة والبلديات باللاذقية رقم 43 لعام 2018 المتضمن إلغاء تخصيص ابراهیم وجوزيف أولاد شهدا وإخلاء الشقة رقم 5437/2 طوق البلد العقارية باللاذقية من شاغلي هذه الشقة تطبيقا لنص المادة 35 فقرة هـ من المرسوم التشريعي رقم 981 لعام 2011ومن حيث أن محكمة الاستئناف قضت بالأكثرية بقبول استئناف المستأنفين راجي جوزيف سلوم بصفته وكيلا قضائيا عن جوزيف شهدا سلوم وجان بول بصفته وكيلا قضائيا عن الغائب ابراهيم شهدا سلوم شكلا وموضوعة والغاء القرار المستأنف. الخومن حيث أن الجهة المستأنف عليها لم تقنع بالقرار فقد بادرت الى مخاصمته والهيئة التي أصدرته للأسباب المبينه أعلاهومن حيث أن الاجتهاد القضائي مستقر على أنه لابد أن يوضح المكلف بالتبليغ تحرياته وجميع خطواته التي قام بها في هذا السبيل وذكر أسماء من استقى منهم معلوماته وأنه استوضح مختار المحلة تحت طائلة اعتبار التبليغ الجاري عن طريق الإعلان والنشر بالصحف بجهالة الموطن باطلا. وأن وضع خاتم مختار المحلة وتوقيعه لا يغني عن التحقق عن جهالة موطن المطلوب تبليغه لأن العدالة لا يمكن أن تتحقق إلا إذا كانت إجراءات التبليغ والمحاكمة سليمة. نقض 458/572 لعام 1986 ونقض 39/384 لعام 1997ومن حيث أن القرار المخاصم علل بما يتوافق مع هذا النهج وأنه لم يتم التحري على مكان التوقيف وإبلاغهما أصولا.ومن حيث أن اجراءات التبليغ لم تراع الأصول المقررة قانونا لافي اجراءات التبليغ لصق ولافي التبليغ في الصحف ولم تتحر بشكل جيد عن مكان وجود المطلوب تبليغهم بشكل يقطع بجهالة العنوان أو الغيبة غير المعلومة مما يجعل ما جاء في أسباب المخاصمة في غير محله القانوني وان المحكمة مصدرة القرار المخاصم لم تنحدر الى درك الخطأ المهني الجسيم مما يتعين رد الدعوى شكلالذلك تقرر بالإجماع رد الدعوى شكلا مصادرة التأمين وتضمين المدعي المصاريف اعادة الملف لمرجعه أصولا مع صورة مصدقة عن القرار