• الرئيسية
  • المكتبة القانونية
  • دليل المحامين والمكاتب القانونية
  • دروس وشروحات موازين
  • تحديثات المنصة
  • عن موازين
  • تنزيل تطبيق موازين

عدم المسؤولية الجزائية لا تمنع المطالبة بالتعويض أمام القضاء المدني

حجية الحكم الجزائي بعدم المسؤولية تقتصر على عدم توقيع العقوبة، ولا تمتد بذاتها إلى نفي المسؤولية المدنية، لأن نطاق الأخيرة أوسع ويمكن أن تقوم ولو انتفت المسؤولية الجزائية.

نص الاجتهاد

ان تقرير عدم المسؤولية من الوجهة الجزائية لا يتعدى في حجيته امتناع توقيع العقوبة على الواقعة المنسوبة للمجرم وهو ليس من شأنه أن يحول دون اللجوء الى القضاء المدني من أجل طلب التعويض لأن نفي المسؤولية الجزائية من هذه الناحية لا يترتب عليه حتماً اخلاء الفاعل من المسؤولية المدنية على اعتبار أن قواعد هذه المسؤولية أوسع نطاقاً من المسؤولية الجزائية