حجية الحكم الجزائي بعدم المسؤولية تقتصر على عدم توقيع العقوبة، ولا تمتد بذاتها إلى نفي المسؤولية المدنية، لأن نطاق الأخيرة أوسع ويمكن أن تقوم ولو انتفت المسؤولية الجزائية.
ان تقرير عدم المسؤولية من الوجهة الجزائية لا يتعدى في حجيته امتناع توقيع العقوبة على الواقعة المنسوبة للمجرم وهو ليس من شأنه أن يحول دون اللجوء الى القضاء المدني من أجل طلب التعويض لأن نفي المسؤولية الجزائية من هذه الناحية لا يترتب عليه حتماً اخلاء الفاعل من المسؤولية المدنية على اعتبار أن قواعد هذه المسؤولية أوسع نطاقاً من المسؤولية الجزائية