• الرئيسية
  • المكتبة القانونية
  • دليل المحامين والمكاتب القانونية
  • دروس وشروحات موازين
  • تحديثات المنصة
  • عن موازين
  • تنزيل تطبيق موازين

لا يجوز اثبات ما يخالف الدليل الكتاب الا بدليل كتابي ولا يجوز سماع الشهود من خلال دليل كتابي والتوقيع على بياض يعتبر موافقة على ما يحرره

إذا وُجد دليل كتابي حاسم في المسألة، امتنع إثبات ما يخالفه بغير كتابة، وامتنع اللجوء إلى الشهادة لإهداره. والتوقيع على بياض يفيد، قرينةً، الرضا بما يحرره الطرف الآخر في السند حتى يقوم الدليل الكتابي على خلاف ذلك.

نص الاجتهاد

لا يجوز اثبات ما يخالف الدليل الكتاب الا بدليل كتابي ولا يجوز سماع الشهود من خلال دليل كتابي والتوقيع على بياض يعتبر موافقة على ما يحرره الخصم في السند وتبقى هذه القرينة قائمة حتى يثبت عكسها. المناقشة: في المناقشة والتطبيق القانوني والحكم :حيث ان الجرم ثابت من خلال وقائع الدعوى لاسيما وجود سند امانة وانذار عدلي رد الامانة ولم يرد الامانة حين الطلب ولا يجوز اثبات ما يخالف الدليل الكتاب الا بدليل كتابي ولا يجوز سماع الشهود من خلال دليل كتابي والتوقيع على بياض يعتبر موافقة على ما يحرره الخصم في السند وتبقى هذه القرينة قائمة حتى يثبت عكسها. نقض سوري رقم 171/لعام 1971م مما يجعل من القرار المستأنف الذي ناقش القضية بشكل قانون وسليم الالية استئناف النيابة كذلك ينال من سلامة القرار لجهة الغرامة بالمادة 656ع.عام التي يتراوح بين ربع قيمة المبلغ الوارد بالسند مما يقضي تطبيق نص المادة 656 ع.عام ولا يجوز سماع الشهود التي طالب بها المدعي عليه بمذكرته امام هذه المحكمة مما يجعل من استئنافه لا ينال من سلامة القرار المستأنف وحيث انه لم يبقى ما يقال لذلك ولذلك تقرير بالأجماع قبول الاستئنافية شكلا رد استئناف محمد حسن العام موضوعا قبول استئناف النيابة العامة موضوعا وفسخ القرار المستأنف والحكم وفقا ما يلي حبس المدعى به محمد حسن اللحام لمدة ستة اشهر والغرامة اربعة الاف 4000/ دولار امريكي او ما يقال له بالعملة السورية الزام المدعى به محمد حسن اللحام بإعادة مبلغ الامانة وهذه وقدره ستة عشر الف دولار امريكي لاو ما يعادله بالليرات السوريةالزام المدعى محمد حسن اللحام يترفع وتعويض للجهة المدعية وقدره مليون ليرة سورية لما لحقه من ضرر مصادرة بدل التامين الاستئنافي المقدم من محمد حسن اللحام لصالح الخزينة اصولا تضمين المستأنف حسن اللحام الرسم والمصاريف