إذا أغفلت المحكمة مناقشة دليل فني جوهري، أو لم تبحث مدى مطابقته للأصول والقانون، أو لم ترد على دفع الدفاع بهدره أو إعادة إجرائه، كان حكمها مشوباً بالقصور ومخالفة المبادئ الأساسية في الإثبات، ويخضع هذا الإغفال لرقابة محكمة النقض.
إذا لم تستعرض المحكمة جميع الأدلة ولم تناقش مدى صحة الخبرة الطبية التي لم تجري امامها وهل هي موافقة اللاصول والقانون ام لا ولم ترد أو تناقش ما جاء بالدفاع لجهة هدر الخبرة الطبية او إعادتها سيما أن عدم مناقشة مثل هذا الدفع الجوهري من شأنه التأثير في سير التحقيقات وصحتها ويخالف المبادئ الأساسية في الإثبات وهذه مسائل قانونية تخضع لرقابة محكمة النقض مما يجعل القرار سابق لاوانه المناقشة: اسباب الطعن – استندت المحكمة في حكمها على اقوال المدعي الشخصي – المشاجرة بين الطاعن والمدعو وفيق سليمان شقيق المدعي سمير – المحكمة تجاهلت اقوال الطاعن وانكاره للجرم – القرار جاء مخالف للحقيقة وللقانون – طلبنا إهدار الخبرة الطبية واعادتهافي القانونوحيث أن المحكمة مصدرة القرار المطعون فيه قد انتهت إلى تجريم الطاعن بجناية الإيذاء المقصود المقضي إلى أحداث عاهة دائمة وفق أحكام المادة 543 ع عام ومعاقبته بعد منحه الأسباب المخففة التقديرية مدة سنتين والزامه بدفع مبلغ مائة ألف ليرة سورية للمدعي سمير كتعويض عما أصابه من ضرر الخاستنادا إلى ما ورد بوقائع القضية من حصول مشاجرة واقدام الطاعن بضرب المدعي بسكين بيده اليمنى وتم عرض المصاب على لجنة طبية ثلاثية أمام القضاء العسكري والتي جاء بتقريرها أن الإصابة تخلف نسبة عجز دائم قدره 1% واحد بالمائة وشهرين تعطيل عن العملوحيث وان كانت محكمة الموضوع تستقل في تقدير الوقائع ووزن الأدلة الا أن ذلك منوطا بحسن الاستدلال وسلامة التقديروحيث انه وبعد الاطلاع على ما ورد بالمناقشة القانونية للقرار المطعون فيه تبين أن المحكمة لم تستعرض جميع الأدلة ولم تناقش مدى صحة الخبرة الطبية والتي لم تجري امامها وهل هي موافقة اللاصول والقانون ام لا كما انها لم ترد أو تناقش ما جاء بالدفاع لجهة هدر الخبرة الطبية او إعادتها کون عدم مناقشة مثل هذا الدفع الجوهري من شأنه التأثير في سير التحقيقات وصحتها ويخالف المبادئ الأساسية في الإثبات وهذه مسائل قانونية تخضع لرقابة محكمة النقض مما يجعل القرار سابق لاوانه وفي غير محله القانوني واسباب الطعن تنال منهلذلك تقرر بالإجماعقبول الطعن موضوعا إعادة الملف لمرجعه اصولا