• الرئيسية
  • المكتبة القانونية
  • دليل المحامين والمكاتب القانونية
  • دروس وشروحات موازين
  • تحديثات المنصة
  • عن موازين
  • تنزيل تطبيق موازين

ثبوت النقص في البضاعة بالمقارنة بين فاتورة الشحن والشهادة المرفئية يغني عن إجراء الكشف، وتعديل اسم الوكيل لا يعد تصحيحاً للخصومة

إذا دلّت المستندات الجمركية والمرفئية على مقدار البضاعة المشحونة والمسلّمة وثبت منها النقص، انتفت الحاجة إلى إجراء الكشف. كما أن تصحيح اسم الوكيل لا يُنشئ خصومة جديدة ولا يُعدّ تصحيحاً للخصومة إذا كان المقصود مجرد بيان الممثل.

نص الاجتهاد

التعديل في اسم الوكيل لا يعتبر تصحيحا أنه لا مبرر الى اجراء الكشف طالما أن النقص ثابت بالمقارنة بين فاتورة الشحن التجارية والشهادة المرفئية المناقشة: في القانونحيث تبين بأن دعوى الجهة المدعية انما تهدف الى طلب الزام المدعى عليها بدفع قيمة النقض الواقع في البضاعة باعتبار أنه قد تم شحنها من مرفأ التصدير بعدد طرود1080 طرد وقد تم تسليمها بعدد 1078 طرد.وحيث أن الجهة المدعية كانت قد تقدمت بالطلب العارض طالبة تصحيح من يمثلها وليس توجيه الخصومة الى شخص اخر وبالتالي فان التعديل في اسم الوكيل لا يعتبر تصحيحا لما عنته الطاعنة وبالتالي فأن ما قررته مصدرة القرار لا لبس فيه ولا غموض فضلا على أنه لا مبرر الى اجراء الكشف طالما أن النقص ثابت بالمقارنة بين فاتورة الشحن التجارية والشهادة المرفئية وبالتالي فإن اسباب الطعن لا ترد على القرار المطعون فيه الذي جاء محمولا على أسبابه وموجباتهتقرر بالإجماع رفض الطعن موضوع مصادرة التأمين لصالح الخزينة العامةتضمين الطاعن الرسوم والمصاريف اعادة الملف إلى مرجعه اصولا