• الرئيسية
  • المكتبة القانونية
  • دليل المحامين والمكاتب القانونية
  • دروس وشروحات موازين
  • تحديثات المنصة
  • عن موازين
  • تنزيل تطبيق موازين

يقضي بالحد الأعلى للغرامة إذا وجدت البضاعة المهربة موضوع المخالفة في مخابئ مهيأة لإخفائها

وجود البضاعة المهربة في مخابئ مهيأة لإخفائها يُشكّل ظرفاً موجباً لتطبيق الحد الأعلى للغرامة الجمركية، متى ثبتت المخالفة وثبتت صلة المحكوم عليه بها وجرى التسبيب على نحوٍ سائغ.

نص الاجتهاد

يقضي بالحد الأعلى للغرامة إذا وجدت البضاعة المهربة موضوع المخالفة في مخابئ مهيأة لإخفائها. المناقشة: أسباب الطعن 1. القرار لم يرد على دفوع الإدارة ولم يناقشها . 2. لم تعال المحكمة عدم حكمها بالحد الأدنى للغرامة. 3. أخطأت المحكمة حينما ردت الدعوى عن محمد. ومروان. 4. خالف القرار أحكام م /٢٢٦ جمارك. في المناقشة والقانون لما كنت الجهة المدعية تهدف من دعواها إلى إلزام الجهة المدعى عليها بدفع غرامة جمركية لارتكابها مخالفة الاستيراد تهريباً لكمية من حبوب الكبتاغون المخدرة وضعها الاقتصادي ممنوع معين وقد قضت محكمة الدرجة الأولى بمساءلة المدعى عليهما عبد الكافي. وسلام. بالمخالفة المسندة إليهما ورد الدعوى عن المدعى عليهما محمد. ومروان. لعدم الثبوت وحيث أن محكمة الدرجة الثانية أيدت قرار محكمة الدرجة الأولى بعد أن ) صححت الخطأ الحسابي الوارد في الغرامة بحيث أضحى / ٥٤٨٩٦٠٠٠٠٠ / ل.س خمس مليارات وأربعمائة وتسع وثمانون مليون وستمائة ألف ليرة سورية. ولعدم قناعة الجمارك بالقرار المذكور فقد طعنت به نقضاً للأسباب المدرجة بلائحة طعنها. وحيث أن المحكمة مصدرة القرار الطعين أحاطت بواقعة الدعوى وناقشت أدلتها مناقشة قانونية سليمة فأحسنت تقدير الوقائع ووزن الأدلة وعللت قرارها تعليلاً سائغاً وردت على الدفوع المثارة وقضت بالحد الأعلى للغرامة كون البضاعة موضوع المخالفة وجدت في مخابئ مهيأة لإخفائها فجاء القرار في محله القانوني محمولاً على أسبابه وموجباته وأوجه استشهاده وبمنأى عن أسباب الطعن المثارة. لذلك تقرر بالإجماع:1. رد الطعن موضوعاً. 2. إعادة الملف لمرجعه أصولاً.