• الرئيسية
  • المكتبة القانونية
  • دليل المحامين والمكاتب القانونية
  • دروس وشروحات موازين
  • تحديثات المنصة
  • عن موازين
  • تنزيل تطبيق موازين

التعويض من سلطة محكمة الموضوع على أن يظل مقيداً بسقف مسؤولية التأمين وبنسبة المسؤولية المقررة

يجوز لمحكمة الموضوع تقدير التعويض بما تراه جابراً للضرر، على أن يبقى هذا التقدير ضمن حدود سقف التغطية التأمينية ووفق نسبة المسؤولية المحددة، ولا يُعاد تقرير الخبرة الفنية متى كان واضحاً سليماً ومؤسساً على أصوله.

نص الاجتهاد

التعويض هو من اطلاقات محكمة الموضوع الا أنه يجب أن يكون ضمن سقف المسؤولية العقدية للتأمين وبمقدار نسبة المسؤولية المناقشة: اسباب الطعن1 – لجهة الخبرة الفنية وتوزيع نسبة المسؤولية فأخطأ القرار الطعين باعتبار الخبرة موافقة للأصول والقانون دون اي مناقشة للخبرة أو لدفوعنا مما يجعلها معيبة وغير صالحة للاستناد اليها2 – أخطأ القرار الطعين لجهة التعويض المتوجب على التأمين بمبلغ مليون ليرة سورية خلاف للقانون وعقد التأمين واجتهاد الهيئة العامة لمحكمة النقض 12 لعام 2014 للتقيد بسقف التعويض البالغ سبعمائة وخمسون ألف ليرة سورية وبعدها يتم حساب نسبة المسؤوليةفي القانونحيث أن دعوى الجهة المدعية المطعون ضدها تهدف الى الزام الجهة المدعى عليها بالتعويض لها عن وفاة مؤرثهم المرحوم أحمود المعاون نتيجة الحادث موضوع الدعوى و بنتيجة المحاكمة صدر القرار المطعون فيه.وحيث أن الجهة الطاعنة تعيب على القرار المطعون فيه النتيجة التي وصل اليها وذلك للأسباب المبينة بلائحة طعنهاوحيث أن الحادث موضوع الدعوى ثابت الوقوع وذلك بموجب الوثائق المبرزة بالدعوى وخاصة ضبط مخفر شرطة دوما رقم 7 لعام 2012 وضبط مركز الطرق العامة قسم السبع بيار رقم 4 تاريخ 10/1/2012وحيث أن الخبرة الفنية لتحديد نسبة المسؤولية والتي تمت بمعرفة الخبير رزق قاسم والتي جاءت موافقة للقانون والاصول ومنسجمة مع واقع الحادث وظروفه و ملابسات الحادث وأخطاء الطرفين خاصة وأن المحكمة غير ملزمة بإعادة الخبرة كلما طلب اليها الخصوم ذلك ما دام لا لبس فيها ولا غموض ولا نقص فقد جاءت واضحة وقانونيةوحيث أن التعويض هو من اطلاقات محكمة الموضوع الا أنه يجب أن يكون ضمن سقف المسؤولية العقدية للتأمين وبمقدار نسبة المسؤوليةوحيث أن القرار الطعين قد أحسن تطبيق القانون وخاصة القرار 1910 لعام 2008 وبالمادة 3منه التي حددت سقف مسؤولية التأمين والتزام بها القرار الطعين وفضلا عن ذلك فالتعويض المحكوم به جاء جابر للضرر وطالما أنه ضمن الحدود المسموح بها قانوناوحيث أن المحكمة مصدرة القرار المطعون فيه قد أحاطت بوقائع الدعوى وناقشت أدلتها وردت على دفوع الطرفين وتوصلت الى نتيجة قانونية سليمة وموافقة للأصول والقانون وحيث أن ما جاء بأسباب الطعن المثارة بلائحة الطعن لم تنال من القرار المطعون فيه وعملا بالمادة 201 أصول محاكمات وما بعدهالذلك تقرر بالإجماع1 – رفض الطعن موضوعا2 – مصادرة التأمين لصالح الخزينة 3 – تضمين الطاعن الرسوم والمصاريف 4 – اعادة الملف الى مرجعه أصولا