الخبرة من أدلة الدعوى التي يقدّرها قاضي الموضوع، وإعادة الخبرة لا تكون إلا عند ظهور نقص أو عيب أو قصور مؤثر فيها، لا لمجرد رغبة أحد الخصوم.
الاجتهاد مستقر على أن اعتماد الخبرة من الامور المناطة بقاضي الموضوع ومن صلاحياته وإن اعادة الخبرة يتم عندما تلحظ المحكمة نقصا أو عيبا فيها وإلا فليس لها أن تعيدها لمجرد ابداء رغبة أحد الخصوم بذلك المناقشة: اسباب الطعنالخبرة التي اعتمدتها المحكمة بعيدة عن الحقيقة وفيها اجحاف بحق الطاعنلم تستجيب المحكمة مصدرة القرار الطعين لطلبنا اعادة الخبرة واستعدادنا لاسلاف النفقات مما يجعل القرار مشوبا بالخطا.في المناقشة والقانونمن حيث أن الخبرة الجارية أمام محكمة الدرجة والتي اعتمدتها المحكمة مفيدة القرار المطعون فيه جرت وفق أمام محكمة الدرجة الأولى أن الطرفين قد تركا أمر تسمية الخبير للمحكمة وكانت المحكمة قد انتدبت الخبير سليمان أبو خطار للقيام بالخبرة وفق المهمة الموكولة إليه ومن حيث ان الخبير المذكور قد راعى كافة الأمور الداخلة في التقدير وبين الأسس التي اعتمدها فيما انتهى اليهومن حيث أن اجتهاد هذه المحكمة مستقرة على أن اعتماد الخبرة من الأمور المناطة بقاضي الموضوع ومن صلاحياته وأن اعادة الخبرة يتم عندما تلحظ المحكمة نقصا أو عيبا فيها والا فليس لها أن تعيدها لمجرد ابداء رغبة احد الخصوم بذلكومن حيث أن الطاعن لم يدلل على بعد الخبرة عن الحقيقة واجحافها بحقه فان اسباب الطعن لا تنال من القرار المطعون فيه الذي جاء موافقا للاصوللذلك تقرر بالإجماعرفض الطعنمصادرة التامين والزام الطاعنة بالمصاريفاعادة الملف لمرجعه