• الرئيسية
  • المكتبة القانونية
  • دليل المحامين والمكاتب القانونية
  • دروس وشروحات موازين
  • تحديثات المنصة
  • عن موازين
  • تنزيل تطبيق موازين

يعتبر حائز المركبة مسؤولاً مدنياً عن الأضرار التي تنشأ عنها إلا إذا ثبت أن الضرر كان بسبب قوة قاهرة أو خطأ خطير من المتضرر أو من شخص ثالث

تقوم مسؤولية حائز المركبة عن الأضرار الناشئة عنها على قرينة مسؤولية لا تزول إلا بإثبات السبب الأجنبي المتمثل بالقوة القاهرة أو بخطأ خطير من المتضرر أو من الغير، ويؤدي تدخل خطأ المتضرر أو الغير إلى تخفيف مسؤولية الحائز لا نفيها كلياً متى لم يكن هو المصدر المنفرد للضرر.

نص الاجتهاد

يعتبر حائز المركبة مسؤولاً مدنياً عن الأضرار التي تنشأ عنها إلا إذا ثبت أن الضرر كان بسبب قوة قاهرة أو خطأ خطير من المتضرر أو من شخص ثالث وهذا يتناسب ويتوافق مع المادة 196/ح من قانون السير فإذا كان الخطأ الذي سبب الحادث هو فعل من المتضرر أو شخص ثالث غير الحائز أو المضرور فيعفى الحائز إعفاءاً جزئياً