• الرئيسية
  • المكتبة القانونية
  • دليل المحامين والمكاتب القانونية
  • دروس وشروحات موازين
  • تحديثات المنصة
  • عن موازين
  • تنزيل تطبيق موازين

سبق الفصل بالطعن على القرار الاستئنافي يمنع تقديم طعن جديد ويقتضي تجديد الملف بعد النقض

سبق البت بذات الطعن على ذات القرار الاستئنافي يمنع إعادة طرحه بطعن جديد، ويقتضي تجديد الملف الاستئنافي بعد النقض وفق الأصول، وإلا رُدّ الطعن شكلاً.

نص الاجتهاد

إذا تبين أنه سبق البت بذات الطعن على ذات القرار الاستئنافي مما ينبغي تجديد الملف الاستئنافي بعد النقض وليس تقديم طعن جديد المناقشة: اسباب الطعن1 – المحكمة غير مختصة ولائيا 2 – المحكمة لم ترد على الدفوع ولم تحكم بالادعاء التقابلي 3 – نبرز ربطا صورة عن قرار محكمة النقض 2711/2391 مدينة 3 للعام 2009 والذي يثبت أنه سبق لمحكمة النقض نظر الدعری ونقضت القرارفي القانونحيث أنه وفق ماجاء استدعاء الطعن و مرفقاته انه سبق البت بذات الطعن على ذات القرار الاستئنافي مما كان ينبغي تجديد الملف الاستئنافي بعد النقض وليس تقديم طعن جديدلذلك تقرير بالإجماعرد الطعن شكلااعمال أثار القرار الناقضتضمين الطاعن النفقات