• الرئيسية
  • المكتبة القانونية
  • دليل المحامين والمكاتب القانونية
  • دروس وشروحات موازين
  • تحديثات المنصة
  • عن موازين
  • تنزيل تطبيق موازين

تقدير الأدلة ورأي الخبراء من إطلاقات محكمة الموضوع متى بينت أسباب اقتناعها

استقلال محكمة الموضوع في تقدير الأدلة والخبرة الفنية وتكوين قناعتها، وعدم معقب عليها في ذلك إذا أقامت قضاءها على أسباب واضحة ومناقشة جادة لدفوع الخصوم وأوراق الدعوى.

نص الاجتهاد

إن محكمة الموضوع تستقل بتقدير الادلة وتقييم رأي الخبراء والاقتناع بها دون معقب عليها طالما قد اوضحت اسباب قناعتها المناقشة: أسباب الطعن – المحكمة سردت تفاصيل أساس لها من الصحة بوقائع الدعوى – الطاعن غير مسؤول عن الانهيار – عدم ابراز اصل العقد بين الطاعن المهندس المشرف – خالف القرار احكام المادة 294 من قانون أصول المحاكمات – تجاهلت المحكمة اهمال الجهة المطعون ضدها بترك الحفر مكشوفه – الطاعن قام بتنفيذ توجيهات المهندس المشرف وغير ملزم بالتعويض – تقرير قيمة الاضرار تم بعد ثمان سنوات على وقوع الضررفي القانونحيث ان المحكمة مصدرة القرار قد أحاطت بواقعة الدعوى الإحاطة الكاملة وناقشت جميع الدفوع والادلة المطروحة أمامها وحيث أن الخبرة الجارية بالدعوی قد جاءت مستوفية لشرائطها الشكلية القانوني وقامت بتحديد الضرر وقيمته بشكل موافق للأصول والقانونوحيث أن محكمة الموضوع تستقل بتقدير الادلة وتقييم رأي الخبراء والاقتناع بها دون معقب عليها طالما قد أوضحت اسباب قناعتها وكانت الأدلة المطروحة أمامها تحمل النفسية الذي أخذت به المحكمة والوقائع التي أخذتها واقتنعت بصحتها وحيث أن المحكمة مصدرة القرار المطعون فيه قد سارت على نهج قانوني سليم في اصدار قرارها مما يجعل أسباب الاستئناف لا تنال من القرار المطعون فيهلذلك تقرر الاجماعرد الطعن موضوعامصادرة بدل التامين الزام الطاعن بالرسم اعادة الملف لمرجعه اصولا