يُردّ استدعاء دعوى المخاصمة شكلاً إذا لم تُرفق به الصورة المصدقة عن الحكم أو القرار محلّ المخاصمة وسائر الوثائق المؤيدة، ولا يَسُدّ نقصَ الإرفاق مجردُ ضمّ ملف المخاصمة إلى الأوراق.
ضم ملف المخاصم لا يغني عن وجيبة ارفاق استدعاء دعوى المخاصمة الوثائق المؤيدة لها لأن المحكمة وهي تنظر في دعوى المخاصمة لا تعول إلا على الأوراق والمستندات المرفقة بها التي تؤيد بذاتها دعوى المخاصمة المناقشة: في القانونومن حيث ان الفقرة /و/ من المادة 471 من قانون أصول المحاكمات المدنية رقم /1/ لعام 2016 قد أوجبت تحت طائلة الرد شكلا أن ترفق دعوى المخاصمة بالأحكام الصادرة في الدعوى التي صدر فيها الحكم محل المخاصمة مصدقة أصولاوحيث أن الجهة المدعية بالمخاصمة لم ترفق دعواها بصورة مصدقة عن قرار رئيس التنفيذ المدني المؤرخ في 4/12/2018 الصادر في الملف التنفيذي رقم 9193لعام 2018 حيث أن ضم الملف المخاصم لا يغني عن وجيبة ارفاق استدعاء دعوى المخاصمة الوثائق المؤيدة لها لأن المحكمة وهي تنظر في دعوى المخاصمة لا تعول إلا على الأوراق والمستندات المرفقة بها التي تؤيد بذاتها دعوى المخاصمة مما يستوجب معه رد الدعوى شكلالذلك تقرر بالإجماع رد الدعوى شكلامصادرة بدل التأمينتضمين الجهة المدعية الرسوم والمصاريفاعادة الملف لمرجعة مرفقة بصورة عن هذا القرار