حق المالك في الاستعمال والاستغلال مقيد بعدم مشروعية معارضة الغير؛ فإن كان وضع يد الغير مستنداً إلى سبب صحيح كان وضعه قانونياً، ولا يُحكم بنزع يده أو منعه من الانتفاع. وفي الإجراءات المدنية يكفي توقيع الرئيس على الضبط ما لم يصدر قرار تمهيدي يقتضي توقيع كامل الهيئة.
المادة 768 مدني وان أعطت لمالك الشيء وحدة حق استعماله واستغلاله الا ان هذه المادة لم تجعل ذلك للمالك بشكل مطلق وانما عقلته بحدود القانون حيث أن القانون يشترط لذلك أن يكون من يعارض المالك في ملكه ان يعارضه فيه بصورة غير شرعية اما اذا استند في وضع يده على الشيء على سبب صحيح فان هذا الوضع قانوني و لا يلزم المدعى عليه بنزع يده في القضايا المدنية يكفي توقيع الرئيس وحده على ضبوط جلسات المحاكمة طالما انه ليس ثمة قرار تمهيدي وهنا يجب التوقيع من كامل أعضاء الهيئة الحاكمة المناقشة: اسباب الطعن1 – محكمة الاستئناف لم تكن مشكلة وقف ما فرضه القانون وضبط الجلسة المؤرخ في 13/2/2019 و21/2/2019 موقعان من رئيس المحكمة وغير موقعان من المستشارين.2 – القرار المستأنف خالف نص المادة 139 أصول مدنية.3 – الحوالة البريدية رقم 24496 تا 3/1/2012 التي ورد ذكرها بالحكم المطعون فيه ليس هناك ما يثبت بشكل رسمي أن الطاعن عبد المنعم استلمها وهي عبارة عن ورقة ليس لها اثر قانوني.4 – القرار المطعون فيه خالف نص المادة 238 اصول مدنية.5 – القرار المستأنف خالف نص المادة 206 أصول مدنية والتي اوجبت ان تكون الأحكام مشتملة على الأسباب التي بنيت عليها والرد على جميع الدفوع.6 – المطعون ضده يزعم انه مستأجر للعقار موضوع الدعوى الفرن منذ عام 1960 ولا يوجد بملف الدعوى وثيقة رسمية تثبت ذلك.7 – المحكمة المطعون بقرارها ومن قبلها محكمة الدرجة الأولى ارتكبت خطا مهني جسيم كونها التفتت واهملت وثيقة هامة في النزاع ولم تقرا وثائق الدعوى بشكل سليم.8 – محكمة الدرجة الأولى خلصت بين عقد الاستثمار وعقد الايجار ولم تميز بينهما.في القانونحيث أن القرار المطعون فيه و الصادر عن محكمة الاستئناف المدنية بحلب قد قضى في منطوقه بتصديق القرار المستأنف القاضي برد دعوى الجهة المدعية لعدم احقيتها.وحيث أن الجهة المدعية لم تقنع بالقرار فقد طعنت به للأسباب المذكورة أعلاه.وحيث أن الجهة المدعية آل حاج طالب تهدف من دعواها الى تقرير منع معارضة المدعى عليه عبد الله باشا في استعمال و استغلال عقارها رقم 366 عقارية خامسة بحلب بحجة أن هذا الأخير يستولي على العقار دون وجه حق.وحيث أن المادة 768 مدني وان أعطت لمالك الشيء وحدة حق استعماله واستغلاله الا ان هذه المادة لم تجعل ذلك للمالك بشكل مطلق وانما عقلته بحدود القانون.وحيث أن القانون يشترط لذلك أن يكون من يعارض المالك في ملكه ان يعارضه فيه بصورة غير شرعية اما اذا استند في وضع يده على الشيء على سبب صحيح فان هذا الوضع قانوني و لا يلزم المدعى عليه بنزع يده.وحيث انه من الثابت من أوراق الملف أن المدعى عليه عبد الله مستأجرا للعقار موضع الدعوى ويسدد اجارته الى الجهة المدعية عبد المنعم اصالة عن نفسه وبصفته وكيلا عن اخوته المدعين الاخرين وهذا ثابت من البطاقة البريدية المسلمة من المدعي عبد المنعم الذي لم ينكر توقيعه على البطاقة المذكورة اضف الى أن القرار القضائي الصلحي الذي يؤكد على ملكية المدعى عليه الحق استثمار هذا العقار و هذا القرار حجة على طرفيه وعلى خلفائهم وهم الجهة المدعية وبصرف النظر على ان دعوى هذا القرار اتلفت ام لا طالما أن القرار المذكور أبرز في الملف ويجب الأخذ بمضمونه.وحيث انه في القضايا المدنية يكفي توقيع الرئيس وحده على ضبوط جلسات المحاكمة طالما انه ليس ثمة قرار تمهيدي وهنا يجب التوقيع من كامل أعضاء الهيئة الحاكمة.وحيث أن ضبوط جلسات المحاكمة الاستئنافية استكملت كافة الإجراءات الشكلية وذكر فيها ساعد فتح الجلسة ولا تنال منها المطاعن المثارة.وحيث أن القرار المطعون فيه ناقش الدعوى اصولا و احسن التطبيق القانوني و جاء وفق الأصول.لذلك تقرر بالإجماعرفض الطعن موضوعامصادرة التامينتضمين الطاعن المصاريف إعادة الملف لمرجعه اصولا