• الرئيسية
  • المكتبة القانونية
  • دليل المحامين والمكاتب القانونية
  • دروس وشروحات موازين
  • تحديثات المنصة
  • عن موازين
  • تنزيل تطبيق موازين

اذا صدر الحكم بالأكثرية فعلى الاقلية ان تدون اسباب مخالفتها على محضر مستقل عن نسخة الحكم الاصلية (المسودة) و على الأكثري

إذا صدر الحكم بالأكثرية وجب تدوين أسباب مخالفة الأقلية على محضرٍ مستقل ضمن مسودة الحكم الأصلية، ووجوب أن ترد الأكثرية على تلك الأسباب في المسودة ذاتها، وإلا شاب الحكم بطلانٌ يوجب نقضه لمساسه بالنظام العام.

نص الاجتهاد

قرار الهيئة العامة لدى محكمة النقض قد ارسى المبدأ القانوني المتمثل ان عدم الحصول على الترخيص القانوني بالشراء لا يمس بصحة البيع و الإقرار القضائي الذي خلق مراكز قانونية سليمة لا يمكن المساس بها قرارات الهيئة العامة لدى محكمة النقض تنزل منزلة القانون ولا يجوز مخالفتها او التحلل من المادة القانونية التي تقررها المناقشة: اسباب الطعن1 – اصدرت المحكمة قرارها المطعون فيه قبل تبليغ النيابة التي هي طرف بالدعوى و ان الخصومة من النظام العام2 – صدر القرار المطعون فيه بمواجهة النيابة رغم عدم تمثيلها بالدعوى 3 – المحكمة مصدرة القرار المطعون فيه اصدرت قرارها على عجل ولم يمنح الجهة الموكلة اية فرصة للحصول على الترخيص القانوني4 – الاجتهاد مستقر على ان الترخيص اللاحق للبيع يضفي على البيع صفة المشروعية 5 – يبرز صورة مصدقة عن الترخيص6 – سبق للجهة المطعون ضدها آن اقامت دعوى سابقة على الخبرة الموكلة7 – جرى البيع في عام 2000 وفي ظل احكام المرسوم التشريعي رقم 193 لعام 1952 و الذي لم يحدد فترة زمنية لإجراء الترخيص.8 – النزاع بين الأطراف نزاع مدني ولا يجوز ادخال النيابة بهذه الدعوىفي القانون تهدف دعوى الجهة المدعية (المطعون ضدها) المقدمة أمام محكمة الدرجة الأولى بتاريخ 19/2/2017 أمام محكمة البداية المدنية براس العين الى ابطال التصرف القانوني (البيع) الحاصل بين المدعية جميلة و المدعى عليها الطاعنة وفاء بتاريخ 6/9/2000 بالدعوى رقم اساس 289 لعام 2000 الصادرة عن محكمة الصلح المدني براس العين كونه انصب على عقار حدودي ولم تحصل على الترخيص القانوني و اعتبار ذلك التصرف القانوني منتهيا بجميع اثاره القانونية واعادة الطرفين الى الحالة التي كان عليها قبل وقوعه و الزام المدعى عليها أن تعيد العقار الى المدعية خالية من الشواغل و الشاغلين مع التعويض ورفع اشارة الدعوى الصلحية واشارة هذه الدعوى عند التنفيذ.وبتاريخ 12/3/2017 تقدم معاون النيابة العامة راس العين بطلب تدخل بالدعوى انتهى فيه الى طلب قبول طلبه شكلا وموضوعا والحكم من حيث النتيجة بإبطال التصرف القانوني الحاصل بين المتدخل ضدهما جميلة ووفاء بتاريخ 6/9/2000. ومن حيث أن محكمة البداية قضت وفق الدعوى ووفق طلب التدخل فيما قضت محكمة الاستئناف بقبول استئناف الجهة المدعى عليها و فسخ القرار المستأنف والحكم برد طلب تدخل النيابة العامة لعدم قيامه على سند في القانون ورد دعوى الجهة المدعية لسبق البت بها وبنتيجة الطعن الواقع من المدعية تم نقض القرار بموجب الادعاء رقم 31 اساس 149 تا 23/1/2018 الصادر عن هيئة الغرفة 1 لأسباب شكلية.ولدى قيد الدعوى مجددا أمام محكمة الاستئناف صدر القرار المطعون فيه بأكثرية الهيئة والمتضمن تصديق القرار المستأنف فكان هذا الطعن للأسباب المبينة اعلاه.من حيث أن المادة 200 اصول محاكمات مدنية تنص (( اذا صدر الحكم بالأكثرية فعلى الاقلية ان تدون اسباب مخالفتها على محضر مستقل عن نسخة الحكم الاصلية (المسودة) و على الأكثرية أن ترد على اسباب المخالفة بالنسخة المذكورة.)).ومن حيث ان هذا الواجب القانوني غير متوفر في مسودة القرار المطعون فيه اذ من الثابت أن الرد على مخالفة المستشار محمد كانت على محضر مستقل وليست ضمن مسودة الحكم الأمر الذي يرد على القرار المطعون فيه و يوجب نقضه أخذا بالأسباب المتعلقة بالنظام العام.وبما أن الطعن واقع للمرة الثانية وجب على هذه المحكمة وقدرات نقض الحكم وجب عليها الحكم في الموضوع.و لما كان المستفاد من اوراق الدعوى ودفوع الطرفين أن المدعو يوسف وبموجب وكالته العامة رقم خاص 700 عام 766 سجل 359 تا 14/3/1987 عن الكاتب بالعدل بالحسكة عن شقيقته جميلة كان باع حصصها في العقارات موضوع هذه الدعوى لزوجته وفاء و اقر لها بذلك البيع بموجب الدعوى رقم أساس 289 لعام 2000 أمام محكمة الصلح المدني براس العين بجلسة 16/9/2000 وكما قررت المحكمة تكليف الجهة المدعية بالحصول على الترخيص القانوني وفق احكام المرسوم رقم 193 لعام 1952 استمهل لذلك و المستفاد من اوراق الدعوى شطب الدعوى و كانت المدعية جميلة قد باشرت قبل هذه الدعوى سابقة بتاريخ 3/9/2015 أمام محكمة البداية المدنية بالحسكة بطلب ابطال الاقرار القضائي المشار اليه اعلاه و اعادة الحال لما كان عليه قبل الإقرار.و من حيث ان المدعية المذكورة كانت قد اسست تلك الدعوى المذكورة على أن وكيلها شقيقها يوسف حاج حسن كان قد تجاوز حدود الوكالة العامة العدلية المذكورة أعلاه و انه قد تواطؤ مع زوجته في البيع و كان الثابت بأوراق الدعوى أن تلك الدعوى قد انتهت الى الرد بداية و استئنافا و نقضا و مخاصمة ايضا و كان الواضح من القرارات الدعوى السابقة مناقشة أن الوكيل لم يتجاوز حدود الوكالة وان الوكالة تخوله البيع والاقرار وان التواطؤ المدعى به غير ثابت ثم ان الثابت من قرار الهيئة العامة لدى محكمة النقض بالقرار رقم 163 اساس 353 تا 30/7/2018 في سياق مناقشته دعوى المخاصمة المقامة من طالبة المخاصمة جميلة ضد القرار الصادر عن محكمة النقض بصدور دعواها السابقة أنه تعرض الى الاقرار القضائي و انتهى الى أن استخلاص المحكمة الى ان الاقرار مستوف شرائطه واركانه هو مما يدخل في صلاحية محكمة الموضوع وآن عدم الحصول على الترخيص القانوني بالشراء لا يمس بصحة البيع والإقرار القضائي الذي خلق مراكز قانونية سلمية للمدعى عليها بالدعوى الأصلية لا يمكن المساس بها. و من حيث أن المدعية المطعون ضدها جميلة عادت و اقامت هذه الدعوى مطالبة بإبطال التصرف القانوني (لبيع واقرار وكيلها ) تأسيسا على ان المشترية المدعى عليها وفاء لم تحصل على الترخيص القانوني.ومن حيث أن قرارات الهيئة العامة لدى محكمة النقض تنزل منزلة القانون ولا يجوز مخالفتها او التحلل من المادة القانونية التي تقررهاوبما أن قرار الهيئة العامة لدى محكمة النقض المشار اليه انفا قد ارسى المبدأ القانوني المتمثل ان عدم الحصول على الترخيص القانوني بالشراء لا يمس بصحة البيع و الإقرار القضائي الذي خلق مراكز قانونية سليمة للمدعى عليها بالدعوى الأصلية لا يمكن المساس بهاوحيث انه اذا كان الأمر على ما سلف فلا يجوز للمطعون ضدها جميلة مباشرة هذه الدعوى لعدم الحصول على الترخيص القانوني المطلوب خاصة و أن الطاعنة قد ابرزت أمام هذه المحكمة الترخيص القانوني المطلوب.وعلى سبيل الاستطراد القانوني فان الدعوى اقيمت في ظل سريان احكام المرسوم رقم 193 لعام 1952 وتم وضع اشارتها على صحيفة العقار ولازالت الاشارة حتى تاريخه، ومن حيث ان احكام المرسوم المذكور لم تنص على مدة معينة للحصول على الترخيص ولا يجب اعمال احكام المراسيم المعدلة له على البيوع الصادرة في ظل سريانه كونها لم تنص على رجعية اثرها.ومن حيث انه مادام الرد على ما سلف فان أسباب الطعن أضحت تنال من القرار المطعون فيه الذي تنكب عن هذا المسار القانونيلذلك تقرر بالإجماع1 – قبول الطعن ونقض القرار المطعون فيه والحكم بما يلي: أ – قبول الاستئناف شكلا.ب – قبوله موضوعا وفسخ القرار المستأنف و الحكم برد الدعوى ورد طلب التدخل لانعدام مستندها القانوني ورفع اشارتها عن العقارات موضوعها.ت – الزام المدعية بكافة الرسوم والمصاريف والنفقات وخمسة الاف ليرة سورية اتعاب محاماة توزع وفق قانون نقابة المحامين.ث – اعادة التأمين الاستئنافي لمسلفه.2 – اعادة التأمين الى مسلفه 3 – اعادة الملف الى مرجعه اصولا