• الرئيسية
  • المكتبة القانونية
  • دليل المحامين والمكاتب القانونية
  • دروس وشروحات موازين
  • تحديثات المنصة
  • عن موازين
  • تنزيل تطبيق موازين

إذا كانت السيارة المدخلة ضحية قوة قاهرة حالت دون خروجها من المعبر الحدودي فإن ذلك ينفي المسؤولية وفق أحكام المداة 223 جمارك

تنتفي المسؤولية الجمركية متى ثبت أن عدم خروج السيارة من المعبر الحدودي كان بسبب قوة قاهرة خارجة عن إرادة صاحبها، متى ثبتت الواقعة بالأدلة والأوراق الرسمية وفق المادة 223 من قانون الجمارك.

نص الاجتهاد

إذا كانت السيارة المدخلة ضحية قوة قاهرة حالت دون خروجها من المعبر الحدودي فإن ذلك ينفي المسؤولية وفق أحكام المداة 223 جمارك المناقشة: اسباب الطعناسباب طعن الجمارك: المحكمة لم ترد على الدفوع – الجهة المطعون ضدها لم تبادر الى ابراء البيان موضوع الدعوى مما يجعل المخالفة ثابتة – الجهة الطاعنة تطلب نقض القرار اسباب طعن عبدالحليم عبدالله – القضية تتعلق برمتها بذات السيارة والحمولة بالبيان رقم 2632/2015 م المنظم بها ضبط شرطة ذيبين صلخد السويداء برقم 145 تاریخ 2/4/2015 وليس البيان رقم 2907/2015 م الوارد في محضر القضية وكذلك كتاب رئاسة الضابطة الجمركية بدمشق رقم 52تاریخ 24/2/2019 يتضمن أن البيان الذي كان محملا على السيارة هو البيان 2632 وليس البيان 2907 – السيارة التي تحمل البيان 2632/2010 تعرضت لانفجار لغم ارضي حال دون خروج السيارة وهذا يشكل قوة قاهرة تعفي من المسؤوليةاسباب طعن محمد عمار الممثل القانوني لشركة الترانزيت العربي والشركة المذكورة – ان محضر الضبط هو اثبات واقعة من قالفة الترفيق جديدة – نصيب – أكد تعرض سيارة البراد ذات اللوحة 341105للغم ارضي ادى الى انفجارها ولم يثبت خروج السيارة من القافلة الترفيق – السيارة الحملة بالبضاعة موضوع الدعوى دخلت بتاریخ 2/4/2015 وترضت لانفجار لغم ارضي في نفس اليوم مما يؤكد ان القرار المطعون فيه جاء في غير محله القانوني وبالتالي فان المسؤولية منتفيهالنظر في الطعن وبعد اطلاعنا على ملف الاوراق تبين لنا أن وقائع الدعوى تشير الى انه بتاريخ 31/3/2015 دخلت السيارة موضوع الدعوى المحملة ببضاعة تحمل اللوحة 341105 لبنان يقودها المدعى عليه عبد الحليم محمود القطر السوري قادمة من لبنان ومحملة بالفاكهة بموجب دفتر مرور 018800 جمارك المصنع اللبناني قاصدة السعودية ضمن قافلة ترفيق وقبل الوصول الى امانة جمارك نصيب الحدودي وقعت اشتباكات بين الجيش العربي السوري والمجموعات المسلحة حيث اطلب من القافلة بالتراجع وعند ذلك حدث انفجار لغم ارضي بالسيارة الشاحنة موضوع الدعوى والتي كانت تحمل البيان 2632 وليس البيان 2907 وفق ماجاء بكتاب رئاسة الضابطة الجمركية بدمشق رقم 52 تاریخ 24/2/2019 تتضمن أن السيارة المحملة موضوع الدعوى كانت محملة بالبيان 2632 وليس البيان 2907 وحيث أن تلك الوقائع ثابتة بموجب كتاب مفرزة الترفيق الثانية رقم 9 تاریخ 2/4/2015 الموجه الى الضابطة الجمركية دمشق المركز وبموجب محضر ضبط اثبات واقعة المنظم من قبل مفرزة الترفيق الثانية تاريخ 1/4/2015 وبموجب ضبط شرطة ذيبين رقم 145 تاریخ 2/4/2015 المبرز في الملفوحيث انه والحال ماذكره اعلاه فان السيارة المحملة بالفواكة موضوع الدعوى والتي تحمل البيان رقم 2632 كانت ضحية قوة قاهرة حالت دون خروج السيارة من معبر نصيب الحدودي الأمر الذي يجعل من المسؤولية غير متحققه وفقا لاحكام المادة ۲۲۳ جماركوحيث ان اسباب طعن المدعى عليهم ترد على القرار المطعون فيه بينما طعن الجمارك لم يأت في محله القانوني لذلكلذلك تقرر بالإجماع رد طعن الجمارك موضوعا قبول الطعون الثلاثة للمدعى عليهم موضوعا ونقض القرار المطعون فيهلا مجال للرسوم اعادة الأوراق الى مرجعها