الإذن أو المهمة الرسمية لقيادة الدراجة لا يعفي من المسؤولية عن كونها مهربة متى توافرت عناصر المخالفة الجمركية. كما أن تقدير الغرامة يتبع تقدير قيمة البضاعة المصادرة وفق الخبرة أو اللوائح النظامية المعتمدة.
إن المهمة الرسمية لا تعفي من مسؤولية كون الدراجة مهربة المناقشة: اسباب الطعن القرار المطعون فيه جاء قاصرا في اسبابه وتعليله ومخالفا لأحكام المادتين 204 و206 اصول مدنيةالقيمة التي قدرها الخبراء الدراجة متدنية جدا سيما وانها دراجة حديثة وسعرها في السوق في بلد المصدر والمنشا اعلى من القيمة التي قدرها الخبراء ولم يراعوا أجور النقلأن تقدير القيمة للدراجة تم وفق لوائح تسعير نظامية معتمدة من قبل وزارة المالية والجهات الرسمية الأخرىالنظر في الطعنحيث أسند للمدعى عليه مخالفة الاستيراد تهریباندراجة نارية نوعها الاقتصادي محصور فقضت محكمة الدرجة الأولى بمسألته عن المخالفة المنسوبة إليه وتغريمه بمبلغ /198450/ ل.س کون المخالفة الجمركية تتحقق بمجرد حيازة للبضاعه. الخ ماجاء بالقرار ولعدم قناعة المدعى عليه بالقرار الذي تغيب عن حضور المحاكمة أمام محكمة الدرجة الأولى فقد بارد الى استئناف القرار ودفع بأن الدراجة تعود لوزارة الدفاع وانه يحمل مهمة رسمية صادرة عنها لقيادتهاوحيث أن محكمة الإستتناف فسخت القرار لجهة مقدار الغرامة بعد أن أجرت الخبرة الفنية على الدراجة المصادرة تاسيسا على أن المهمة الرسمية لا تعفي من المسؤولية كون الدراجة مهربة وبعد ماتبين لها بان المهمة صادرة عن وزارة الدفاع الا انها تشير الى أن الدراجة النارية موضوع الدعوى تعود الى وزارة الدفاع وان أمر المهمة هو لقيادتها من قبل المدعى عليه وانتهت بقرارها الى تعديل الغرامة المقدرة وفق الخبرة لتصبح 616650 ل.س. الخوحيث أن المحكمة مصدرة القرار احاطت بواقعة الدعوى وناقشت ادلتها ودفوعها مناقشة قانونية سليمة وانتهت الى نتيجة صحيحة وبساله اصل في الأوراق مما يجعل القرار في محلة القانوني ولا ترد عليه اسباب الطعن لذلك تقرر بالاجماعرد الطعن موضوعالا مجال للرسم اعادة الملف الى مرجعه اصولا